حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و نهم

متن درس خارج حج 279 +

حج 279

حول الجذع من الضأن

«الجذع من الضأن » فقد عرفت بعض اقوال اهل لغة  مما کمل له  ستة اشهر او سبعة أشهر  قال فی مجمع البحرین :و في المغرب الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانية أشهر. و في حياة الحيوان الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، و هو الأشهر عند أهل اللغة و غيرهم  «مجمع البحرين؛ ج‌4، ص: 310»

لیس فی الحدیث ما یبین سنه  فالاحتیاط هو اعتبار السنة  للشک فی برائة الذمة فی مادونها .

ویجوز القول بان الملاک هو ح 690 من کونه فی سن یقدر علی اللقاح  فذا حصل هذا فی ستة  أشهر او او سبعة  عند اهل الخبرة یکفی  والا لابد من الاحتیاط والقول باعتبار السنة .

قال السید الخویی : لا خلاف في الاجتزاء بالجذع من الضأن كما في النص ففي معتبرة ابن سنان «يجزي من الضأن الجذع»  و إنما وقع الكلام في المراد من الجذع، فعن جماعة تفسيره بما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و عن جماعة ما كان له سنة تامة و دخل في الثانية، و مقتضى القاعدة هو الاقتصار و البراءة من الزائد، لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل و الأكثر، و إن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 249»

فیه  انه لو کان الباب من باب الاقل والاکثر فلابد من القول بکفایة الستة   اذ هو الاقل فی کلام بعض اهل اللغة . والظاهر عدم کونه من باب الاقل والاکثر  اذ فیه یبرئ  الذمة  بمقدار الاقل اذاأتی به اذا کان الواجب فی الواقع هو الاکثر  کما اذا  دار الدین بین الالف والالفین   فاذا ادی الالف یبرئ ذمته بمقدار الالف  اذا کان الدین فی الواقع  الفین  بخلاف المقام  فذبح سبعة أشهر لا یبرئ الذمة ولایسقط التکلیف  اصلا فالشک فی المقام فی مفهوم الجذع  فیجری فیه حکم  المتباینین فالاشتغال  یقتضی تحصیل البرائة الیقینیة  للشک فی رفع التکلیف بما دون السنة .

*    *     *

(300) و لا يجوز التّضحية بثور و لا جمل بمنى. و لا بأس بهما في البلاد. و الإناث أفضل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ أَفْضَلُ الْأَضَاحِيِّ فِي الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ قَالَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَ لَا يُضَحَّى بِثَوْرٍ وَ لَا جَمَلٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204

سلسلة 682»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجُوزُ ذُكُورَةُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فِي الْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْإِنَاثَ وَ الْإِنَاثُ أَفْضَلُ‌ . «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 205‌سلسلة 283 »

ان قلت  الموجود فی النهایة المنع  فی منی  وفی الحدیث المنع فی الحج  فکیف یتوافقان  قلت   المراد من «فی الحج »هو منی اذ محل ذبح الهدی فی الحج هو منی  ولایجوز فی غیره

ظاهر النهایة  والحدیثین  حرمة التضحیة بهما فی منی  وجوازهما فی غیره   ولا ینافی ذلک ماذکر فی مسألة : (298):و أفضل الهدي و الأضاحي مِنَ الْبُدْنِ و البقر ذوات الأرحام، (ای الانثی ) و من الغنم الفحولة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257» اذ مراده  فی (298 ) الأفضلیة  علی نحو الاجمال  فی القیاس الی الغنم  من دون بیان  جنس الحیوان وفی المقام فصّل   واشترط الاناث ورخص فی غیره من سائر البلاد .

ومماذکرنا ظهر ان حمل کلام النهایة علی التأکید  کما احتمله  فی الجواهر ،غیر لازم   حیث قال :نعم عن النهاية «لا يجوز التضحية بثور و لا جمل بمنى، و لا بأس بهما في البلاد» و لكن يحتمل إرادته التأكد- خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير:

«و أفضل الهدي و الأضاحي من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحولة» . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 155»

فی الجواهر : و في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 154»

هذا الادعاء من المنتهی غیر مسموع  لان شیخ الطائفة مخالف  مضافا الی انه صرح بالشرطیة فی الاقتصاد  حیث قال فی الجواهر :

المحكي عن الاقتصاد «أن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 155»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا