حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیزدهم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 13

السادسة : مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته‌

أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ و كذا إذا كان مماطلا و‌أمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفه و حرج و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 434»

فی الشرایع :

و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و ليس له سواه سقط الفرض «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 201»

 

فی المسالک   فی شرح عبارة الشرایع :

يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، و من‌ جرى مجراه. و لو احتاج الى امداد الحاكم و وجد فهو مستطيع، و كذا لو احتاج الى امداد حاكم الجور و نحوه و انتفى الضرر على أصح القولين.« مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 131» »

فی الجواهر :

و لو كان له دين حال و هو قادر على اقتضائه بنفسه أو وكيله و لو بواسطة حاكم الشرع بل و حاكم الجور مع عدم الضرر في وجه بل و معه في آخر وجب عليه لأنه مستطيع بذلك، و إن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور، للنهي عن الركون اليه و الاستعانة به … و كيف كان فان منع منه لغصب أو إعسار أو تأجيل و ليس له سواه سقط الفرض لعدم الاستطاعة، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 258»

 

جمیع الفروض  فی العروة مقبول وحکمه کما ذکره  الا  فی الموردین  :الاول  :الظاهر ان الرجوع الی حاکم الجور حرام  وصدق الاستطاعة فی الفرض المذبور محل تأمل بل منع .  الثانی : اذا کان الدین مؤجلا   یجب علیه الرجوع  وان احتمل البذل  من غیر اشتراط الوثوق  وهو من باب  الفحص عن الاستطاعة  فهو واجب علی الاحوط (سیأتی المسألة فی الثانی عشرة) . فاذا بذل فهو مستطیع والا فلا .

واعلم ان مطالبة المال لیست تحصیلا کما زعمه بعض هذا مضافا الی ان هذا النوع من التحصیل غیر ممنوع بل واجب وقد مر فی الحدیث ان الامام علیه السلام منع من الاستحیاءمن قبول البذل بل امرعلیه بالقبول والحج .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا