حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و پنجم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 105

 

(59)و لا يقطع المتمتّع التّلبية إلّا إذا شاهد بيوت مكّة. فإذا شاهدها. قطعها  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

فی الجواهر:

و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة كما صرح به غير واحد بل قيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 274»

هل المراد  بیوت مکة فی الزمن القدیم او فی کل زمان .

 قال  صاحب الجواهر فی نجاة العباد :

و للمعتمر متعة عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم و حدّها عقبة المدنيّين لمن جاء على طريق المدينة و عن بعض المتردّدين انّه مكان معروف و القطع به من شعار الشّيعة يعرفه المخالف منهم و امّا عقبة ذي طوى فلعلّه حدّ لها على غير هذا الطّريق فينبغى القطع عندها أيضا مع معرفته و لو ظنّا  «نجاة العباد (المحشى، لصاحب الجواهر)؛ ص: 105» وهو الظاهر من حدیث معاویة بن عمار الآتی عنقریب

ویدل علی اصل المسألة : مارواه فی: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

104 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ‌«

581‌

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

582‌

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

583‌

3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

وهذ الجدیث یدل علی ان الملاک بیوتها فی الزمن القدیم کما ذهب الیه  صاحب الجواهر فی نجاة العباد.

584‌

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عِرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

585‌

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ الْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 177‌

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا