حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و نوزدهم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 119

(70)و لا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار، غير أنّه لا يجوز له أن يزرّه على نفسه.    « النهاية في مجرد الفقه و الفتوی ص 217 »

قال المجلسی :الطیلسان  : الظاهر أنه ثوب يشمل البدن و ليس له كم و يكون فوق الثياب و يكون في بلاد الهند مخيطا، و عندنا من اللبد للمطر   .

«روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 400»

ویدل علیه : ما رواه محمد بن یعقوب عن  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يُلْبَسُ طَيْلَسَانٌ حَتَّى يُنْزَعَ أَزْرَارُهُ فَحَدَّثَنِي أَبِي إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 340»

فی الجواهر : يجوز له لبس طيلسان له أزرار كما صرح به الصدوق و الشيخ و الفاضل و الشهيد و غيرهم، بل ظاهر الجميع جوازه اختيارا، بل كاد يكون صريح التذكرة و المنتهى و الدروس، و خصوصا الأخير، « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 345»

*    *   *

(71)و يكره للمحرم النّوم على الفرش المصبوغة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

ویدل له  ما رواه :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ وَ الْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 68»

والدلیل اخص من المدعی  الا انه ذهب الی  العموم  فی المبسوط والتهذیب والجامع  والتذکرة والتحریر والمنتهی  علی ما فی الجواهر ج 18 ص 428  ولعله من باب الغاء الخصوصیة   والعموم  مطابق للاحتیاط .

*    *    *

(72) و إن أصاب ثوب المحرم شي‌ء من خلوق الكعبة و زعفرانها، لم يكن به بأس.

«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

ویدل علیه ما رواه :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا يَغْسِلْهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69 رقم التسلسل :225»

وما رواه : وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يُصِيبُ ثِيَابَهُ الزَّعْفَرَانُ مِنَ الْكَعْبَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69 رقم التسلس  226»

*     *    *

(73) ‌و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، و كان معه قباء، فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء. و لا يجوز له أن يلبس السّراويل إلّا إذا لم يجد الإزار. فان لم يجده، لم يكن عليه بأس بلبسه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

قد مر الکلام فیه فی المسألة 64 فراجع

*   *    *

(74) و يكره لبس الثّياب المعلمة في حال الإحرام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

ویدل علیه مارواه الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 71رقم التسلسل 235»

*     *   *

(75)و لا يجوز أن يلبس الرّجل الخاتم يتزيّن به. فإن لبسه للسّنة لم يكن به بأس. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

واقام الشیخ  للمسألة  بابا فی الاستبصار  :باب لبس الخاتم للمحرم

542‌

1-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ‌

543‌

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ يَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ‌

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يَجُوزُ لُبْسُ الْخَاتَمِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ اسْتِعْمَالَ السُّنَّةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ بِهِ الزِّينَةَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ 544‌

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 165»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا