متن درس خارج حج 183
183
(2)فی الحدائق :
[بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها]ان الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) قد صرحوا بأنه مع العجز عن البدنة فبقرة أو شاة، و بعض رتب الشاة على البقرة فأوجب البقرة أولا ثم الشاة مع تعذرها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: انه قد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده. …أقول: لا ريب ان مستند الأصحاب في الحكم المذكور هوما رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياع القلانس قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى اهله و عليه طواف النساء قال: عليه بدنة. ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه بقرة.
ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه شاة. فقلت بعد ما قاموا:
أصلحك الله (تعالى) كيف قلت: عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر و عليك بدنة، و على الوسط بقرة، و على الفقير شاة». «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص:
363 سلسلة 271سلسلة 2716» «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 378»
فی الجواهر : لا دلالة فيخبر خالد بياع القلانس …إذ هو- بعد الإغماض عن السند بالجهالة، … فيمن طاف طواف الزيارة و عليه طواف النساء، و هذا غير مفروض المسألة الذي هو من كان عليه طواف الزيارة، و إلحاق أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد، اللهم إلا أن يدفع ذلك كله بعدم الخلاف، بل بالاتفاق ظاهرا على ثبوت البدل حال العجز، و أصالة الشغل تقتضي تعين الترتيب، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 373-374»
اقول کلام صاحبی الحدائق والجواهر تام فی مقام الاستدلال .
(3) فی الحدائق :لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساءكان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و هو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى.
و يدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل ان يأتي المزدلفة، فعليه، الحج من قابل». «التهذیب ج ص 319 سلسلة 1099»
و يدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة …ما رواه في الكافي في الصحيح عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 378»« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 375-376»