(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 33
7- و تخلية السّرب من جميع الموانع. فإن ملك الزّاد و الرّاحلة، و لم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج.
ویدل علیه :
عَنْهُ (ای محمد بن یعقوب ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ كَانَ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ «الاستبصار ج 2 ص 139ح 454»
فی الجواهر : و تخلية السرب بفتح السين المهملة و قد تكسر و إسكان الراء الطريق «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 280»
اذا شرط فی الاستطاعة تخلیة السرب فلابد من سقوط الوجوب بوجود المانع .ولکن قال المصنف :
9- فان حصلت الاستطاعة، و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض، و لم يتمكّن من الخروج بنفسه، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه. (1) فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع، كان عليه إعادة الحجّ. لأن الذي أخرجه إنّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله (2). و إن لم تزل الموانع عنه، و أدركه الموت، كان ذلك مجزيا عنه.
(1) یستفاد من المصنف وجوب الاستنابة علی من له استطاعة الزاد والراحلة ولکن یمنعه مانع خارجی مثل العدو والسطان او مانع داخلی مثل المرض وبعد رفع المانع یجب الاتیان بالحج وعدم کفایة حج النائب عنه . نعم اذا لم تزل الموانع وادرکه الموت کان حج النائب کافیا عنه .
فعلی المصنف اقامة الدلیل علی مدعاه اذ الاصل انتفاءالمشروط عند انتفاء شرطه .اذ من الشرائط الصحة وتخلیة السرب .
بیان الدلیل :
فی الجواهر :
الشرط الخامس إمكان المسير بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي المعتبر و المنتهى اتفاقنا عليه، و هو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة بدونه، و إلى نفي الحرج و العسر و الضرر و الضرار، … جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 279- 282.
ذکر ابتداء ان امکان المسیر من شرائط الاستطاعة بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي المعتبر و المنتهى اتفاقنا عليه، و هو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة بدونه، و إلى نفي الحرج و
العسر و الضرر و الضرار وذکر رویات فی المقام .
ثم قال : و انما الكلام الآن في أنه هل تجب الاستنابة مع عروض المانع من مرض أو ضعف و هرم و عدو قبل الاستقرار ام لا .
حاصل کلامه ان هنا مسألتان :
الاولی :من کان مستطیعا من کل جهة یعنی کان له زاد وراحلة وصحة و کان الطریق مخلی من الموانع ولکنه ترک الحج تفریطا وتسویفا واستقر علیه الحج وهذا یجب علیه الاستنابة بلاخلاف .
الثانیة : من کان مستطیعا من جهة الزاد والراحلة فقط وکان مریضا وغیر قادر علی الذهاب من حیث البدن او کان له زاد وراحلة وصحة ولکن الطریق فیه مانع وهذا لم یستقر علیه الحج ولایجب مباشرة الحج قطعا الاان الکلام هل یجب علیه الاستنابة ام لا وهنا افترق الاصحاب الی قولین فمنهم من ذهب الی وجوب الاستنابة وهم الإسكافي و الشيخ و أبو الصلاح و ابن البراج و الحسن في ظاهره و الفاضل في التحرير و المنتهى ومنهم من ذهب الی عدمها وهم الفاضل في القواعد و المختلف و غيرهم . منهم وصاحب الجواهر.
الذین ذهبوا الی الاول قالوا ان الزاد والراحلة شرط فی الاستطاعة مطلقا ولکن الصحة وتخلیة السرب شرط فی المباشرة لا مطلقا فمن کان له زاد وراحلة ولکنه مریض او فی الطریق مانع فهو مستطیع اذ المستطيع أعم من الحج بنفسه و غيره.. واستد ل هذه الطائفة باحادیث ولکن الطائفة الثانیة حملوا هذه الاحادیث علی المسألة الاولی ای من سوف الحج بعد استقراره علیه .