(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 28
6-والرجوع الی کفایة…فإن ملك الزّاد و الرّاحلة، و لم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج اللّهم إلّا أن يكون صاحب حرفة و صناعة يرجع إليها، و يمكنه أن يتعيّش بها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 203»
تحریر محل النزاع :
ذهب الشيخان الى ان الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج، و قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة: الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و صحّة الجسم و ارتفاع الموانع الى أن قال: قال:
و زاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها و يبقى بعضها لقوت عياله و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل و كذا ابن أبى عقيل و ابن الجنيد. « مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 85» المختلف ص 86 (الفصل الأوّل في شرائطه).
ذهب الشيخان الى أنّ الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحجّ (الى أن قال): و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل، و كذا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و هو اختيار ابن إدريس. الى آخره. « مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص:
122 »(المختلف: ج 4 ص 5- 6).
فی الخلاف : [في تفسير الاستطاعة]
مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفايةزائدا على الزاد و الراحلة.
و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و عند حصول ما قلناه لاخلاف في وجوبه، و قبل حصوله ليس على وجوبه دليل. « الخلاف؛ ج2، ص: 245»
فی الحدائق : و انما الخلاف في انه هل يشترط في الوجوب الرجوع الى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الأكثر- و منهم المرتضى و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس و جملة من المتأخرين- الى الثاني، و ذهب الشيخان إلى الأول و نسبه المرتضى (رضي الله عنه) الى كثير من أصحابنا، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: و رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
…و ادعى ابن إدريس رجوع الشيخ عن القول المذكور في الاستبصار و الخلاف، و رده العلامة في المختلف، و نقل كلام الشيخ في الكتابين المذكورين.
و لا ريب ان ما ذكره الشيخ لا يتضمن الرجوع كما توهمه ابن إدريس. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 124»
فی العروة : يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
فمع عدمه لا يكون مستطيعا و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 451»
فی العروة : الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له.من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 451»
بهترین کلام ، کلام سید یزدی است که معنای کفایة آن است که زندگی او بعد از بازگشت دچار اختلال نشود بلکه به روال سابق ادامه یابد .