متن درس خارج حج 227
227
(211) و من نسي طواف الزّيارة حتّى رجع إلى أهله، و واقع أهله، يجب عليه بدنة، و الرّجوع الى مكّة، و قضاء طواف الزّيارة.و إن كان طواف النّساء، و ذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له ان يستنيب غيره فيه ليطوف عنه. فإن أدركه الموت، قضى عنه وليّه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»
فتوی الشیخ فی النهایة کما تری هو قضاء زیارة الطواف ومثله فی المبسوط حیث قال :
من نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله و واقع أهله كان عليه بدنة و الرجوع إلى مكة و قضاء طواف الزيارة، و إن كان طواف النساء، و ذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت قضى عنه وليه. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 359»
ولکن فتواه فی التهذیب هو اعادة الحج حییث قال : وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 127» »
والفرق بینهما ان فی النهایة قید بمواقعة الاهل واطلق فی التهذیب .
واستدل علی مدعاه فی التهذیب بما رواه فیه : ج 5 ص 127-128»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 127سلسلة 419»
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 127سلسلة 420»
وَ (امّا ) الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 128سلسلة 421»
فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْحَجِّ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 128سلسلة 422»
والمستفاد من استدلال الشیخ انه حمل الجهل فی الحدیثین الاولین علی النسیان ومن اجل ذلک جمع بنیهما وبین الثالث بحملهما علی طواف الزیارة وبحمل الثالث علی طواف النساء واستشهد بالرابع .
ارادة النسیان من الجهل وقع کثیرا فی احادیث الحج کما مر فلا بعد فیه .
والظاهر ان مدرک مختار الشیخ فی النهایة فی قضاء طواف الزیارة لیس الحدیثین الاولین لانهما غیر مقید بالمواقعة اولا وثانیا ان الحکم فیهما هو اعادة الحج .
نعم الحدیثان الاخیران تصلحان للشیخ فی طواف النساء. حیث ان مفادهما اعادة الطواف ولکن لیس من التقیید بالمواقعة فیهما عین ولا اثر و الشیخ فی النهایة قید بها .