( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 22
الرابع عشرة : إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه
ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (1)غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي و هي موجودة و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 440»
(1) قد مر وجوب الفحص علی الاحوط فان کان جاهلا واحتمل الاستطاعة ولم یفحص فعلیه الحج اذکان مستطیعا فی الواقع ولم یکن جهله عذ را نعم لوکان جهلا مرکبا بان ایقن عدم الاستطاعة ثم کشف الخلاف فهو معذور کما لو کان غافلا عن وجوب الحج . فوجوب الاستیجار فی الصورة الاولی لا الاخیرین .
* * *
الخامس العشرة : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنهالأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد (1)لم يجز عنها و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 440
(1)لا یمکن التقیید ممن هو فی مقام اتیان التکلیف والتقیید فرض غیر واقع فنیته یقینا هو الوظیفة الفعلیة فحجه صحیح فیقع حجة الاسلام .