حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و دوم

متن درس خارج حج 202

حج 202

(185) و من قلع ضرسه، كان عليه دم يهريقه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235»

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَماً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 385سلسلة 1344»

فی الصحاح : الضرس :السن . ومثله فی لسان العرب .

فی الجواهر :

قيل يضمن شاة فيمن قلع ضرسه كما عن الكافي و المهذب و عن النهاية و المبسوط دم، و عن الجامع دم مع الاختيار، و عليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى، و الأصل في ذلك‌خبر محمد بن عيسى  عن عدة من أصحابنا (مر آنفا )

و لكن قال المصنف (فیه)تردد .. فإن الرواية غير مسندة الى إمام عليه السلام، بل احتمل فيها أن يكون أدمى بالقلع، و يكون الدم لأجله، و قد قيل في الإدماء شاة، …و عن ابني بابويه و الجنيد نفي البأس عن قلع الضرس و لم يوجبا شيئا، و لكن … الأقوى وجوبها، … عملا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الامام عليه السلام خصوصا بعد عمل من عرفت به، بل قيل إنه المشهور، ثم في المسالك هذا كله مع عدم الحاجة، أما معها فلا كفارة، و في إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد، و فيه أولا أن النص و الفتوى مطلقان، و ثانيا لا بعد في الإلحاق، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس، و الله العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 429»

اقول : الظاهر ان المکتوب الیه هو الامام  کما فهمه الشیخ  والشاهد علیه عدم وجود حکم المسألة عند الموالی .  والارسال غیر مضر  اذا کان الحدیث فی الکتب الاربعة  وجواز القلع عند الضرورة لاینافی الفدیة  فضلا عن الاختیار  فالاحوط وجوب الفدیة فی قلع الضرس مطلقا ومعنی الضرس هو السن کماعرفت من اهل اللغة  فالبحث عن الالحاق ساقط  .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا