حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و سی و هشتم

متن درس خارج 238

حج 238

(226) و إذا كان في موضع المقام زحام، فلا بأس أن يصلّي خلفه. فإن لم يتمكّن من الصّلاة هناك، فلا بأس إن يصلّي حياله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 242»

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنَ الظِّلَالِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 140سلسله 464»

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 423»

*     *       *

(227) و وقت ركعتي الطّواف، إذا فرغ منه أيّ وقت كان من ليل‌أو نهار، سواء كان ذلك بعد العصر أو بعد الغداة، «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 242»

وقبل بیان الدلیل لابد من بیان : مسألة الصلاة فی الاوقات الخمسة اذ بیانه یعین فهم  الروایات الواردة فی المسألة :

کلام فی  الصلاة فی الاوقات الخمسة  :

فی الحدائق :

– اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على كراهة النوافل في الأوقات الخمسة المشهورة في الجملة، و هي عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة و ينتشر شعاعها، و عند غروبها اي حال دنوها من الغروب و اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، و عند قيامها اي كونها في وسط النهار على دائرة‌

نصف النهار حتى يتحقق الزوال بأحد أسبابه المتقدمة إلا يوم الجمعة فإن ظاهرهم الاتفاق على استثنائه كما سيأتي ان شاء الله تعالى، و بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، و بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

و انما اختلفت كلمتهم في تخصيص النوافل المذكورة بالمبتدأة أو عمومها للقضاء و ذوات الأسباب أو أحدهما دون الآخر على أقوال،

و المشهور تخصيص الكراهة بالنوافل المبتدأة و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد و اليه ذهب المتأخرون .

و حكم في النهاية بكراهة النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب و لم يفرق بين ذي السبب و غيره.

و فصل في الخلاف فقال في ما نهى عنه لأجل الوقت و هي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات و البلاد و الأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلى عند قيامها النوافل، ثم قال و ما نهى عنه لأجل الفعل و هي المتعلقة بالصلوات انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به. و جزم المفيد (قدس سره) بكراهة النوافل المبتدأة و ذات السبب عند الطلوع و الغروب على ما نقله في المختلف، و ظاهره في المقنعة التحريم، و قال ان من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها و الى ما ذكره يرجع كلام الشيخ في النهاية.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 303-304»

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا