حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هجدهم

متن درس خارج حج 218

حج 218

(202) و من أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء، و قد طاف‌بعضه، فإن كان قد جاز النّصف، فليتوضّأ، و يتمّم ما بقي، و إن كان حدثه قبل أن يبلغ النّصف، فعليه إعادة الطّواف من أوّله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238-239»

 

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 118 سلسلة 384»

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 448»

فی الجواهر : و كذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهر المنتهى الإجماع عليه، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف، لما عرفته سابقا، مضافا الى‌

قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير أو جميل (مر آنفا) المنجبر بما سمعت «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 334»

*    *    *

(203) و من طاف طواف الفريضة و صلّى، ثمَّ تبيّن أنّه كان على غير وضوء، توضّأ، و أعاد الطّواف و الصّلاة. و إن كان طوافه طواف النّافلة، توضّأ، و أعاد الصّلاة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239»

 

قر مر هذا فی المسألة (201)  فراجع .

*     *     *

(204) و من قطع طوافه بدخول البيت، أو بالسّعي في حاجة له أو لغيره، فإن كان قد جاز النّصف، بنى عليه، و إن لم يكن جاز النّصف و كان طواف الفريضة، أعاد الطّواف، و إن كان طواف نافلة، بنى عليه على كلّ حال. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239»

یدل علیه فی التهذیب : ج5 ص 118-121

386‌

58 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ‌

387‌

59 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ‌

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا