متن درس خارج حج 290
حج 290
(310) و جميع ما يلزم الحاجّ المتمتّع و غير المتمتّع من الهدي و الكفّارات في الإحرام لا يجوز ذبحه و لا نحره إلّا بمنى. و كلّ ما يلزمه في إحرام العمرة، فلا ينحره إلّا بمكّة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»
قد مر نظیره فی مسألة 137 فی ص 226 من النهایة فی رقم حج 162 فلابد من ملاحظتها .والمسألة هکذا :
و من وجب عليه جزاء صيد أصابه، و هو محرم، فإن كان حاجّا، نحر ما وجب عليه بمنى. و إن كان معتمرا، نحره بمكّة قبالة الكعبة. فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى، فلينحر أيّ مكان شاء. و كذلك بمكّة ينحر هديه بها حيث شاء، غير أنّ الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة.و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»
و مقتضی الجمع بین المسألتین ان محل النحر والذبح فی کفارات الحج منی فی ای مکان منه من دون فرق بین التمتع وغیره ومن دون فرق بین جزاء الصید وغیره . واما اذا کان فی احرام العمرة ففیه تفصیل بین کفارة الصید وغیرها ففی الاول لایجوز الا فی مکة فی ای مکان منها والافضل الجزورة وفی الثانی التخییر بین مکة ومنی .
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌفِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ «الاستبصار فيما اختلف منالأخبار؛ ج2، ص: 212-213سلسلة 726 ، تهذیب الاحکم ج 5 ص 374سلسلة 1304 »
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 214سلسله 722»
هذا عام یخصص فی کفارة الصید .
* * *
( 311)و من اشترى هدية فهلك، فان كان واجبا أو مضمونا، وجب عليه أن يقيم بدله، و إن كان تطوّعا، فليس عليه شيء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً ( ای کفارة) أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ . « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 215سلسلة 724»
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا (ای الهدی )فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 215سلسلة 725»
مصبا- فتر عن العمل فتورا من باب قصد: انكسرت حدّته و لان بعد شدّته. و منه فتر الحرّ: إذا انكسر «التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج9، ص: 18»
مراد از انکسار در حدیث یعنی شل شد ودرمانده شد .
قوله : وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا (ای الهدی ) سیأتی توضیحه فی المسألة الآتیة ای (312)