متن درس خارج حج 292
حج 292
(313) و إذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر، فلينحره أو يذبحه، و ليغمر النّعل في الدّم، و يضرب به صفحة سنامه، ليعلم بذلك أنّه هدي. و إذا أصاب الهدي كسر، فلا بأس ببيعه. و لكن يتصدّق بثمنه، و يقيم آخر بدله. و إن ساقهعلى ما به إلى المنحر، فقد أجزأه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 215سلسلة 727»
وَ لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ : تفصیل الحدیث :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَعَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 215سلسلة 726»
لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذْ عَطِبَ عَطَباً يَكُونُ دُونَ الْمَوْتِ مِثْلَ انْكِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
مَا رَوَاهُ :سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ وَ انْكَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 216سلسلة 728»
انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ :(چشمش کنده شد )
قال المجلسی : قوله عليه السلام: بلغ المنحر أو لم يبلغ لعل التعميم مختص بالأكل لا الإبدال، و عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع مجمع عليه بين الأصحاب. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 38»»
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْبَدَلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَكَ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 216سلسلة 729»
فی الحدائق : أن مرسلة حريز قد دلت على أن كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، و هو ظاهر المنافاة لما تقدم من التفصيل بين الواجب المضمون و غيره من المستحب أو الواجب الغير المضمون، و الشيخ في كتابي الأخبار قد حملها على العجز عن البدل أو على عطب غير الموت كالكسر، فينحره على ما هو به و يجزوه، و لا يخفى بعده، و الأظهر العمل بما دلت عليه من الاكتفاء بدخول الحرم مع العطب مطلقا، و تخصيص تلك الاخبار بها، و حملها على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 171»
یستفاد من الجواهر ان المانع من العمل بمرسلة حریز کونه مخالفا لعمل الاصحاب ومن اجل ذلک حمل العطب علی مادون الموت او علی العجز من البدل خیر من الطرح «جواهر الکلام ج 19 ص 198» ومثله فی الریاض وغیره .
اقول : الظاهر ان المنع هو اعراض الاصحاب لا الارسال لان هذا الارسال غیر مضر لان الناقل عن حریز هو حماد الذی هو من اصحاب الاجماع لان حمادان کلاهما من اصحاب الاجماع . هذا مضافا الی ان احادیث الکافی غنی عن البحث فی السند کما مر مرارا بل الکتب الابعة کلها . وفی المقام لم ینقد الشیخ السند بالارسال بل لیس دأبه النقد فی السند فی سائر الموارد کما مر فی کتاب الحج مرارا . فمرسلة حریز لابأس عنده من حیث السند ولو لم یعرض الاصحاب عنها لکان مقتضی الصناعة ما ذهب الیه صاحب الحدائق من التخصیص بعدم وجوب الابدال بعد وقوع العطب فی الحرم ولکن اعراض الاصحاب هو المانع فالواجب الابدال مطلقا مضافا الی انه موافق للاحتیاط .
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ
«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 217سلسلة 730»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ لَا يَبِيعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْيُهْدِ هَدْياً آخَرَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ لْيَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ الثَّالِثِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 217سلسلة 731»