متن درس خارج حج 294
حج 294
(315) و من وجد هديا ضالا، فليعرّفه يوم النّحر و الثّاني و الثالث.فإن وجد صاحبه، و إلّا ذبح عنه. و قد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى. فإن ذبح بغيرها، لم يجزئه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 494»و « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 217سلسلة 731»
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ. « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 219سلسلة 739»
واعلم ان هذه المسألة فی الهدی الضال والمسألة السابقة فی الهدی المسروق او الهالک فالمسألتان منفکتان
والعمدة فی مسألة (315 ) بیان تکلیف الواجد فی التعریف والذبح بمنی واما وظیفة صاحب الهدی فان علم بعد الذبح بانه ذبح عنه فی منی فیجزی واما اذا لم یعلم بالحال کما اذا شک فی اصل الذبح او الذبح عن صاحب الهدی او فی ذبحه فی منی اوغیره فعلیه الهدی من اجل الشک فی ذلک یجب علیه الاحتیاط لاشتغال الذمة .
تنبیه : هل المسألة فی هدی التمتع او یعم غیره من الواجب من الکفارات والنذورات القدر المتیق هو الاول ولایبعد التعمیم .
* * *
(316) و إذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدّق به عليه، فلينحر و يكتب كتاب و يوضع عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لَا مَنْ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْيٌ قَالَ يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 218سلسلة 736»
قال المجلسی : و فيه دلالة على أن الكتاب يصلح حجة، و على الاكتفاء بالتذكية بما يورث العلم العادي و الظن الغالب. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 43»
قال المجلسی الاول : و يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج5، ص: 175»
قال المحقق الثانی :و يلزم منه شيئان: الاكتفاء في التذكية بالقرينة، و الاعتماد في الأكل من مال الغير على الكتابة و نحوها. «جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج3، ص: 248»