حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه بیست و پنجم

(سال تحصیلی1399-1400)

متن درس خارج حج 25

 

التاسعة العشرة : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة‌ فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة و يؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 442»

*   *   *

العشرون : إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه‌

و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوها أو لا و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا (1)على الأقوى و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الأخبار و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا‌

«العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 445»

(1) صدق الاستطاعة فی غیر الموثوق به  محل تأمل .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا