متن درس خارج حج 277
حج 277
(296 ) و أفضل ما يكون الهدي البدن. فإن لم يجد، فمن البقر.فإن لم يجد ففحلا من الضّأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز.فإن لم يجد إلّا شاة، كان ذلك جائزا عند الضّرورة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 204سلسلة 679»
و في القاموس: وجيء هو بالضم فهو موجوء و وجئ دق عروق خصيتيه و لم يخرجهما، أو هو رضهما. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 14»
التیس :الذکر من المعز .«المنجد »
* * *
(297) و لا يجوز الهدي إذا كان خصيّا، و لا التّضحية به أيضا.(1) فإن كان موجوءا لم يكن به بأس. و هو أفضل من الشّاة (ای الانثی منها )، و الشّاة أفضل من الخصيّ. (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»
الخصی :الذی سلت خصیتاه ونزعتا «المنجد » یعنی خصیتینش را در آورده اند.
الشاة: الواحد من الغنم للذکر و الانثی «المنجد »
(1) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع …الْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 490»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع …سَأَلْتُهُ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ قَالَ لَا .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 205سلسلة 686»
واعلم ان الحدیثین یمنعان غن الخصی فی التضحیة المندوبة والهدی الواجب اذ کلمة «یضحی » یستعمل فی الهدی الواجب والمتطوع .
(2)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ …الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْجُوءِ وَ الْمَوْجُوءُ خَيْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ وَ النَّعْجَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْزِ.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 205سلسلة 686»
المراد من المعز فی الحدیث هو الانثی ای النعجة خیر من المعز الانثی اذ قد مر فی المسألة السابقة :« 296» ان التیس ای الذکر من المعز مقدم علی الشاة .
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّعْجَةُ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا كَانَتْ سَمِينَةً أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِيِّ مِنَ الضَّأْنِ وَ قَالَ الْكَبْشُ السَّمِينُ خَيْرٌ مِنَ الْخَصِيِّ وَ مِنَ الْأُنْثَى وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِيِّ وَ عَنِ الْأُنْثَى فَقَالَ الْأُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَصِيِّ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 206سلسلة 287»
النعجة : الانثی من الضأن .
* * *
(298)و أفضل الهدي و الأضاحي مِنَ الْبُدْنِ و البقر ذوات الأرحام، (ای الانثی ) و من الغنم الفحولة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 14»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ قَدْ يُجْزِي الذُّكُورَةُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَايَا مِنَ الْغَنَمِ الْفُحُولَةُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 204سلسلة 680»
قال المجلسی : المراد بذوات الأرحام الإناث منها. و قال في النهاية: البدنة تقع على الجمل و الناقة و البقرة، و هي بالإبل أشبه، و سميت بدنة لعظمها و سمنها. انتهى.
و اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن الهدي يجب أن يكون من النعم الثلاثة، و كذا الأضحية. و لا خلاف أيضا في استحباب الإناث من الإبل و البقر، و الذكورة من الغنم و المعز.
و قال في المنتهى: و لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 14-15»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 204سلسلة 681»