متن درس خارج حج 208
حج 208
قوله : فان جاز الموضع .
یدل علیه : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّى جَازَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْتَزِمَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ بَيْنَ الْحَجَرِ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ قَالَ يَتْرُكُ الْمُلْتَزَمَ … «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 108سلسلة 350»
* * *
(191) و يستحبّ له أن يستلم الأركان كلّها. (1) و أشدّها تأكيدا الرّكن الذي فيه الحجر الأسود، ثمَّ الرّكن اليماني، فإنّه لا يترك استلامها مع الاختيار. (2) و من كان مقطوع اليد، استلم الحجر بموضع القطع. فإن كان مقطوعا من المرفق، استلمه بشماله. (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 236»
فی الخلاف : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، و باقي الأركان مستحب استلامها. و به قال ابن عباس، و ابن الزبير، و جابر و قال الشافعي: لا يستلمها- يعني الشاميين-، و به قال عمر، و ابن عمر، و معاوية دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم و أخبارهم و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف. «الخلاف؛ ج2، ص: 320»
(1) یدل علیه فی الاستبصار :
141 بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا
743
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَّ وَ الشَّامِيَّ وَ الْغَرْبِيَّ قَالَ نَعَمْ
744
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ
745
3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا حِكَايَةَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَسْتَلِمْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اسْتِلَامِهِمَا مِنَ الْفَضْلِ وَ التَّرْغِيبِ فِي الثَّوَابِ مَا فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا مَحْظُورٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَ لِأَجْلِ مَا قُلْنَاهُ حَكَى جَمِيلٌ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزاً لَمَا فَعَلَهُ ع « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 216-217»
ربما یظهر من ذهاب عمر وابن عمرومعاویة الی منع استلام الشامیین وجود التقیة فی الخبرین الاخیرین .فالاقوی ما ذهب الیه الشیخ من استحباب استلام الارکان کلها .
(2)یدل علیه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَيُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي فَأَعَادَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَيْتِ فَقَالَ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَفْتُوحٌ لِشِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ص مَسْدُودٌ عَنْ غَيْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّى يَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حِجَابٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 106سلسلة 344»
(3) یدل علیه :
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُقَالَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ الْقَطْعِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 106سلسلة 345»