متن درس خارج حج 271
حج 271
(282 ) فإن جاوز بمكّة، انتظر مدّة وصول أهل بلده الى البلد أو شهرا، ثمَّ صام بعد ذلك السبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ” فِي الْمُقِيمِ إِذَا صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يُجَاوِرُ يَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ” «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 41سلسلة 121»
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 234سلسلة 790
قال المجلسی : و في القاموس: الصدر اليوم الرجوع، و الاسم بالتحريك، و منه طواف الصدر، و بالتحريك أيضا الرابع من أيام النحر.
و في النهاية: الصدر بالتحريك رجوع المسافر من مقصده، و منه الحديث” للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر” يعني: بمكة بعد أن يقضي نسكه. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 72»
* * *
(283) و لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيّام بمكّة في أيّام التّشريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّيَامِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 132سلسلة ح 429»
* * *
(284)و من فاته صيام يوم قبل يوم التّروية، صام يوم التّروية و يوم عرفة، ثمَّ صام يوما آخر بعد انقضاء أيّام التّشريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 231سلسلة ح 780»
وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 231سلسلة ح 781»
فی المقام حدیث یوهم التعارض لما ذکر :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَبْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَالَ لَا يَصُومُ التَّرْوِيَةَ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 231سلسله 783»
قال الشیخ:فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى صَوْمَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَفَى ذَلِكَ إِذَا صَامَ مَعَهُ- يَوْمَ عَرَفَةَ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ (نفس المصدر)
فی الحدائق :
المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع- أنه لو لم يتفق له صوم قبل يوم التروية فإنه يقتصر على يوم التروية و يوم عرفة ثم يصوم الثالث بعد النفر، و مرجعه إلى أن المرتبة الثانية بعد تعذر الصوم الأفضل الذي دلت عليه الاخبار المتقدمة هو أن يكون كذلك.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 128»
فی الجواهر :
و كيف كان ف لو لم يتفق صوم اليوم قبل يوم التروية اقتصر على يوم التروية و يوم عرفة ثم صام الثالث بعد النفر كما هو المشهور بل عن ابن إدريس و غيره الإجماع عليه، و هو الحجة في اغتفار الفصل بالعيد و أيام التشريق في التوالي، مضافا الىخبر عبد الرحمن بن الحجاج المنجبر بما عرفت (قد مر آنفا )و خبر يحيى الأزرق أو موثقه (قد مر آنفا ) «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 169»
هل یشترط بعد التشریق فورا ام یجوز الفصل ؟
والحق هو الفور کما هو ظاهر الجواهر کما مر لاغتفار الفصل بالعید وأیام التشریق واشتراط التوالی فی غیره مضافا الی انه هو مقتضی الاحتیاط .