حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و سی و هشتم

متن درس خارج حج 138

حج 138

فی الجواهر:

هذا كله في التظليل عليه بالقبة و نحوها مما يكون على رأسه، إما الاستتار سائرا بالثوب و نحوه عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه فعن الخلاف‌

و المنتهى جوازه بلا خلاف، بل في الأخير نسبته إلى جميع أهل العلم،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 399»

فی الحدائق :

[هل يختص التحريم بالراكب؟]

– قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله- تعالى- مرقده‌و مضجعه) و غيره بان التظليل انما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلال- كما لو مشى تحت الجمل و المحمل- جاز.و يدل عليه‌

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع  قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم»‌  « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 351»

و بها يخصص إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على تحريم التظليل مطلقا. .. .المتبادر من المشي في ظل المحمل كون المحمل في أحد الجانبين لا على رأسه….و دعوى ان المتبادر منها الاستتار حال الركوب- كما ذكر في المدارك- بعيد. و أكثر الأخبار المتقدمة شاملة بإطلاقها للراكب الماشي، و الحكم فيها وقع معلقا على المحرم مطلقا، و الحج كما يكون راكبا يكون ماشيا.

و بالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة، و تخصيص الاخبار بخصوص ما اشتملت عليه، و لا سيما مع تأيده بالاحتياط.

و الظاهر ان ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه، لا العموم لما فوق الرأس، كما يشير اليه تمثيله، و يشير إليه أيضا ظاهر كلامه في الروضة أيضا، حيث قال: فلا يحرم- يعني:التظليل- نازلا إجماعا، و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه.. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 483»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا