(سال تحصیلی 1399 – 1400)
متن درس خارج حج 75
(29)اللّهمّ إلّا أن يكون قد نذر للّه تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه. فإنّه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره. و من أراد أن يحرم بالعمرة في رجب، و قد قارب تقضّيه قبل أن يبلغ الميقات، جاز له أن يقدّم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»
موارد الاستثناء
وقد وقع الاستثناء واجیز الاحرام قبل المیقات فی الموردین :
الاول فی عمرة رجب .
قال الشیخ فی الاستبصار :
532
6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى
533
7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 163»
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ الضَّرُورَةُ الَّتِي تَضَمَّنَاهَا وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَخَافُ فَوْتَ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ فَرُخِّصَ لَهُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ لِيَلْحَقَ فَضْلَ الشَّهْرِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ
قال فی الحدائق:و اما الصورتان المشار إلى استثنائهما آنفا
[تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيق الوقت]
فإحداهما- من أراد الإحرام بعمرة مفردة في رجب و خشي تقضيه ان هو أخر الإحرام حتى يصل الميقات، و قد اتفقت الاخبار على جواز الإحرام له قبل الميقات لتقع عمرته في رجب، و انه يدرك فضلها بذلك و ان وقعت الأفعال في غيره، و قد نقل في المعتبر و المنتهى اتفاق علمائنا على ذلك « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 460»
فالاستثناء فی مورد عمرة رجب لابأس فیه لان الدلیل تام والاتفاق حاصل .
الثانی فی النذر :
534
قال الشیخ فی الاستبصار :
8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ
535
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ
536
10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً أَنْ نُخَصِّصَهَا بِمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَا النَّذْرُ لَمْ يَسُغْ لَهُ عَلَى حَالٍ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 163-164)»
فی الحدائق : [تقديم الإحرام بالنذر]
ثانيهما- من نذر الإحرام من موضع معين قبل الميقات، و المشهور انعقاد نذره و وجوب الإحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج ان كان لعمرة تمتع أو حج و ان كان لعمرة مفردة فمطلقا، و منع ذلك ابن إدريس في السرائر فقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب ان الإحرام لا ينعقد إلا من المواقيت، سواء كان منذورا أو غيره، و لا يصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع، و لو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا. ثم قال: و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى و ابن ابى عقيل من علمائنا و شيخنا ابى جعفر في مسائل خلافه. ثم نقل عبارته. و خطأه العلامة في نقله ذلك عن الخلاف، فإنه و ان أطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلا انه صرح بذلك في عبارة أخرى، حيث قال- على ما نقله في المختلف-: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد الا ان يكون نذر ذلك. و اما السيد المرتضى و ابن ابى عقيل فإنهما أطلقا المنع من الإحرام قبل الميقات و لم يستثنيا النذر. و كذا ابن الجنيد و الصدوق كما نقله في المختلف ايضا. انتهى. و اختاره العلامة في المختلف.و يدل على القول المشهور جملة من الاخبار: (ثم ذکر الاخبار التی مر آنفا فی الاستبصار ثم قال : )