حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و سوم

متن درس خارج حج 283 +

حج 283

(304) و لا يجوز الهدي الواجب، البقرة و البدنة، مع التّمكّن و الاختيار إلّا عن واحد. و قد يجوز ذلك عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين. و كلّما أقلّ المشتركون فيه، كان أفضل و إذا كان الهدي تطوّعا، جاز أن يشتركوا فيه جماعة، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار. و يجوز أن يشتركوا فيه عند الضّرورة، و إن لم يكونوا من أهل خوان واحد. و لا بأس أن يضحّى بالجاموس. فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد، و إن كانت أنثى جازت عن سبعة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

جاموس : نوعی گاو است لیکن استخوانش درشت تر و موهایش زیادتر است  «اینترنت »

واعلم انه لیس فی المقام مایدل علی المسألة بالتفصیل والتفکیک  وانما هنا باب فیه روایات  فجمع الشیخ بینها  وحمل بعضها علی الاخری ثم استنتج منه هذه المسألة .

وعلیک بهذه الروایات وکلام الشیخ :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِي الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ فِي الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لَا تُجْزِي بِمِنًى إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ‌ . «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 207‌سلسلة 695»

الظاهر  ان المراد من «منی »»  هو الهدی الواجب اذ الغالب فی منی ذلک   والمراد من الامصار هو الهدی التطوعی  فالاشتراک  لا یجوز فی الاول ویجوزفی الثانی . وظاهر الاطلاق عند الاختیار والضرورة

واحتمال ان المراد من «منی » الهدی الواجب والمندوب  بان یکون المراد جواز الاشتراک فی الامصار وعدم جوازه فی منی مطلقا سواء کان واجبا او مندوبا بعید.

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى‌ . «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 696»

فی الاستبصار : الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى‌. «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 266سلسلة 941 »

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِي الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 697

قال المجلسی : و في القاموس: الخوان كغراب و كتاب ما يؤكل عليه الطعام.

و الظاهر أن المراد بأهل خوان واحد الرفقة المشتركون في الأكل و الشرب لا أهل بيت واحد. و قيل: إنه كناية عن كونهم أهل بيت واحد، و هو أعم من ذلك.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 25»‌

ح 697 یدل علی اجزاء البقرة عن خمسة فی الهدی الواجب  من دون فرق بین الاختیار والضرورة اذا کانوا من اهل خوان واحد .

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا فَقَالَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 698»

ح 698 ظاهره یعم اجزاء البقرة فی الواجب والتطوع  وفی الاختیار والضرورة .

وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 699»

ح 699 یدل علی اجزاء البدنة والبقرة عن السبعة  فی الاختیار و الضرورة سواء کانو من اهل بیت واحد او

من غیر من اهل رفقة واحدة . وهذا یدل علی ان قید الخمسة  فی ح 697 محمول علی الافضلیة والاستحباب  . اذ کلما کان الاقل فهو افضل .

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْبَقَرَةُ الْجَذَعَةُ (جوان ) تُجْزِي عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ الْجَزُورُ تُجْزِي عَنْ عَشْرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 700»

ح 700  یدل علی اجزاء  البقرة  اختیارا وضرورة عن سبعة  . . وایضا یدل علی اجزاء الجزور عن عشرة  وان لم یکونو من اهل بیت واحد و کانوامتفرقین  ، اختیاراو   ضرورة .

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ كَمْ يُجْزِي فِي الضَّحِيَّةِ فَجَاءَ فِي الْجَوَابِ إِنْ كَانَ ذَكَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَعَنْ سَبْعَةٍ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 209‌سلسلة 701»

ح 701  لایبعد حمله علی التطوع بقرینة ضحیة

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا