متن درس خارج 211
حج 211
قال المجلسی : و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه، فذهب الأكثر إلى أنه يرجع فيتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم يتم السعي، و لم نقف على مستنده.
و أطلق الشيخ هنا (ای فی التهذیب )و المحقق في النافع و العلامة في جملة من كتبه الرجوع و إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه، و استدل عليه بهذه الرواية، «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 396»
ظاهر الفرق بین بدایة السعی قبل طواف البیت و بین بدایة السعی بعد الطواف کفایة اتیان شئ من الطواف . فاطلاق الحدیث هو تتمیم الطواف مطلقا من دون تفصیل بین الاربعة ومادونها.
ولعل السبب فی تفصیل الشیخ مایأتی فی المسألة 204 «من ان ما یوجب قطع طواف الفریضة من دخول البیت اوغیره فاذا جاز النصف فیبنی علیه والا فیستأنف » کما هو المشهور علی ما فی الحدائق حیث قال :
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نقص عدد طوافه، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، أو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه، فان تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دون النصف استأنف.. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 212»
ولعل المشهور اعرض عن الاطلاق ولکن الشهرة غیر ثابت لان الشیخ ذهب فی التهذیب الی الاطلاق بل فی النهایة علی ما فی الجواهر حیث قال :
لكن في النافع و محكي النهاية و التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهى إطلاق إتمام الطواف، و لعله لإطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه، إلا انه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 336»
فالصواب هو الاطلاق واما الاحتیاط فی المقام لیس فی ما ذکره صاحب الجواهر من الاستیناف فی قبل النصف بل الاحتیاط هو تتمیم الباقی ثم الاستیناف . .
* * *
(196) و من شكّ في طوافه، فلم يدر أ ستّة طاف أم سبعة، و هو في حال الطّواف، فإن كان طوافه طواف فريضة، أعاد من أوّله، و إن كان نافلة بنى على الأقلّ، و تمّم أسبوعا. و إن كان شكّه بعد الانصراف، لم يلتفت اليه، و مضى على طوافه. و الحكم فيما نقص من الستّة أشواط، إذا شكّ فيه، حكمه على السّواء.في أنّه يعيد الطّواف، إذا كان طواف فريضة. و إن كان طواف نافلة، بنى على الأقل حسب ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»
یدل علیه فی التهذیب :
356
28 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
357
29 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ
358
30 وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَوْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ قَدْ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
359
31 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الطَّوَافِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ
360
32 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةً وَ قَالَ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ اسْتَيْقَنَ الثَّلَاثَ وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 110-111»