متن درس خارج حج 323
حج 323
باب النفر من منى و دخول الكعبة و وداع البيت
(367) لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثّاني من أيّام التّشريق و هو اليوم الثّالث من يوم النّحر. فإن أقام إلى النّفر الأخير، و هو اليوم الثّالث من أيّام التّشريق و الرّابع من يوم النّحر، كان أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَاءِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ فِيهَا . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 271سلسلة 926 »
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَأَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ. «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 271سلسلة 927 »
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ. «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 272سلسلة 928 »
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ
* * *
(368) فإن كان ممّن أصاب النّساء في إحرامه أو صيدا، لم يجز له أنينفر في النّفر الأوّل. و يجب عليه المقام الى النّفر الأخير. و إذا أراد أن ينفر في النّفر الأوّل، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف و غيره، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال، و له أن ينفر بعد الزّوال ما بينه و بين غروب الشّمس.فإذا غابت الشّمس، لم يجز له النّفر، و ليبت بمنى الى الغد. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 272سلسلة 929»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًى فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 272سلسلة 930»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 272سلسلة 931»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 273سلسلة 932»
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ … لِمَنِ اتَّقىٰ الصَّيْدَ يَعْنِي فِي إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 273سلسلة 933»
* * *
(369) و إذا نفر في النّفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشّمس أيّ وقت شاء. فإن لم ينفر و أراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلّا الإمام خاصّة، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر بمكّة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 273سلسلة 934»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الْأَخِيرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَتَبَ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَكَّةَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 273سلسلة 935»