حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و هفتم

متن درس خارج  حج 327

حج 327

باب فرائض الحج‌

(375) فرائض الحجّ: الإحرام من الميقات، و التّلبيات الأربع، و الطّواف بالبيت، إن كان متمتّعا، ثلاثة أطواف: طواف للعمرة، و طواف للزيارة، و طواف للنّساء، و إن كان قارنا أو مفردا، طوافان: طواف للحجّ، و طواف للنّساء، و يلزمه مع‌كلّ طواف ركعتان عند المقام، و هما أيضا فرضان، و السّعي بين الصّفا و المروة، و الوقوف بالموقفين: عرفات و المشعر الحرام و إن كان متمتّعا، كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 271»

ان قلت : ان هذه المباحث قد مضی البحث عنها سابقا فما الداعی  فی البحث عنه ثانیا :

اجاب عنه الشیخ فی التهذیب قال :

هَذِهِ الْفَرَائِضُ الْخَمْسُ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَى الِاخْتِيَارِ فَلَا حَجَّ لَهُ غَيْرَ أَنِّي أُورِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً عَلَى التَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى كُلُّ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 283»

حاصل جوابه انه اراد تفصیل البحث والتأکید الأکثر علی المباحث .

فی المقام یسأل هل الاحرا م یغایر التلبیة  اوالتلبیة جزء من الاحرام  ظاهر کلام الشیخ المغایرة بینهما

قال المجلسی : قوله:  «و فرض الحج الإحرام»  قال الفاضل الأسترآبادي أقول: يمكن حمل الإحرام على نية الحج، و هو قولهم عليهم السلام” إني أريد أن أحج على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله” و حينئذ يوافق الأحاديث.و أما ما اشتهر بين المتأخرين من جعل الإحرام فعلا اختياريا مستقلا مغايرا لنية الحج، و التلبية و هو توطين النفس على ترك المحرمات المخصوصة من بعد التلبية إلى وقت الإحلال، فهو مخالف لكلام أئمتنا صلوات الله عليهم، يشهد بذلك اللبيب المنصف المتتبع للأخبار الواردة في بيان الحج و العمرة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 160»

ما حقیقة الاحرام :

فی المستمسک :

فصل في كيفية الإحرام

اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام، ففي المختلف، في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات: أن الإحرام ماهية مركبة من النية، و التلبية، و لبس الثوبين. و في المدارك: أنه حكى الشهيد في الشرح، عن ابن إدريس: أنه جعل الإحرام عبارة عن النية، و التلبية. و لا مدخلية للتجرد، و لبس الثوبين فيه. و عن ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمراً واحداً بسيطاً، و هو النية. و في المسالك: إن هذا هو الظاهر …

أقول: أخذ النية في مفهوم الإحرام غير معقول، لأنه فعل اختياري يقع عن نية تارة، و لا عنها أخرى. و لذلك اعتبروا في صحته النية، و من المعلوم أن النية لا تكون موضوعاً للنية، فالأقوال الثلاثة الأول على ظاهرها غير معقولة، و لعلها مبنية على المسامحة. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌11، ص: 358-359»

 

قال السید الخویی :

لا ريب في أنّ الواجب الأوّل في الحج هو الإحرام، و قد وقع الكلام في‌حقيقته، فهل هو أمر اعتباري مغاير للتلبية و الالتزام بترك الأُمور المعلومة و أنه مغاير لحكم الشارع بحرمة الأُمور المعهودة، فهو نظير الطّهارة المترتبة على الوضوء، أم أنه عبارة عن التلبية؟

و غير خفي أنّ المتحقق في الخارج ليس إلّا عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة، و التلبية، و حكم الشارع بحرمة هذه الأُمور، و ليس وراء هذه الأُمور الثلاثة شي‌ء آخر يسمّى بالإحرام….و الذي يظهر من الروايات أن التلبية سبب للإحرام و حالها حال تكبيرة الإحرام للصلاة، فهي أوّل جزء من أجزاء الحج، كما أن التكبيرة أوّل جزء من أجزاء الصلاة و بالتلبية أو الإشعار يدخل في الإحرام و يحرم عليه تلك الأُمور المعلومة و ما لم يلب يجوز له ارتكابها، و الروايات في هذا المعنى كثيرة.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص: 375»

اقول :الابهام فی حقیقة الاحرام باق  علی قوته . لعل قول ابن ادریس  : من النیة والتلبیة  لا یخلو من وجه .

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا