حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و هفتم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 107

 

لابد من ذکر الاحادیث اولا  ثم القول فیه :

فی الاستبصار :

105 بَابُ الْمُفْرِدِ لِلْعُمْرَةِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ‌

586‌

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْيَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حِينَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ‌

587‌

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ ذِي طُوًى فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ‌

588‌

3 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَةِ‌

589‌

4 وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ حِيَالَ الْعَقَبَةِ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ قُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ قَالَ بِحِيَالِ الْقَصَّارِينَ‌

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ الرِّوَايَةَ‌

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 178‌

الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ لَا تَضَادَّ وَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ نَحْمِلُهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ حَمَلَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ حِينَ ظَنَّ أَنَّهَا مُتَنَافِيَةٌ وَ عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ لَيْسَتْ مُتَنَافِيَةً وَ لَوْ كَانَتْ مُتَنَافِيَةً لَكَانَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَحِيحاً‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 177»

وفی الفقیة مضافا الی ما فی الاستبصار : وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 455»

ثم قال  الصدوق : هذه الاخبار كلها صحيحة، متفقة ليست بمختلفة، و المعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من اي ميقات من هذه المواقيت شاء، و يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، و هو موسع عليه. و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.  «من لا یحضره الفقیة ج 2 ص 277

فی الحدائق :

أقول: الوجه هو رجحان ما ذكره الشيخ (رحمه الله) و هو الذي استظهره في المسالك، قال بعد نقل عبارة المصنف: و التفصيل قول الشيخ (رحمه الله تعالى) تنزيلا لاختلاف الاخبار على اختلاف حال المعتمر فان كان قد خرج من مكة للإحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم فلا سبيل الى العمل بمدلول الأخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم فإنه قد لا يكون بين موضع الإحرام و أول الحرم مسافة توجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة، و ان كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم. و هذا هو الأصح. انتهى. و هو جيد.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 97»

فی الجواهر : يمكن ان يكون مراد الصدوق ما ذكره المصنف بقوله و الكل جائز عملا بجميع النصوص و إن اختلفت أفرادها، و لا بأس به بناء على عدم وجوب القطع، أما عليه فلا ريب في ان الأولى مراعاة الاحتياط.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 278»

تفصیل الشیخ باعتبار المعتمرین  صحیح کما اشار الی وجهه فی المسالک  .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا