متن درس خارج حج 246
حج 246
(237) و من سعى ثماني مرات، و يكون قد بدأ بالصّفا، فإن شاء أن يضيف إليها
ستّا، فعل، و إن شاء أن يقطع، قطع. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 244»
المراد نسی فسعی کما فی التهذیب :من نسی فسعی ثمانیة اشواط .
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَ اسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً-وَ كَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 152سلسلة 502 »
فی الحدائق :
ان صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا تخلو من اشكال (أما أولا) فلأن السعي ليس مثل الطواف و الصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة و واجبة ليكون الثاني نافلة، فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا، قال في المدارك: و لا يشرع استحباب السعي إلا هنا، و لا يشرع ابتداء مطلقا. و (اما ثانيا) فمع تسليم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة فكيف يجوز ان يعتد بهو يبنى عليه سعيا مستأنفا، مع اتفاق الاخبار و كلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا و انه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عامدا كان أو ساهيا كما تقدم.
و بالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأولة من طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة الأولة، و اما العمل بهذا الخبر فمشكل كما عرفت و العجب من
السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث لم يتنبه لذلك و جمد على موافقة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب.. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 281»
فی الجواهر :
قال بعد نقل کلام الحدائق : هو كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم ظهوره مع الفتاوى في ذلك، و لا استبعاد في مشروعية هذا السعي من المروة و تخصيص تلك الأدلة به بعد جمعه لشرائط الحجية و العمل به، كما لا استبعاد في استحباب السعي هنا و إن كان لم يشرع استحبابه ابتداء. و من الغريب موافقته له في الرياض، فإنه بعد ان حكى التخيير عن أكثرالأصحاب قال: «و الاولى و الأحوط الاقتصار على الأول كما هو ظاهر المتن لكثرة ما دل عليه من الأخبار و صراحتها، و عدم ترتب إشكال عليها، بخلاف الثاني فإن الصحيح الدال عليه- مع وحدته، و احتماله ما سيأتي مما يخرجه عما نحن فيه- يتطرق إليه الإشكال لو أبقي على ظاهره من كون ابتداء الأشواط الثمانية من الصفا و الختم بها أن الأسبوع الثاني المنضمة إلى الأولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا، و قد مر الحكم بفسادها مطلقا و لو نسيانا أو جهلا، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 433»
المختار ما ذهب الیه الحدائق والریاض .و الاحتیاط فی المقام هو طرح الزائد عملا بالاخبارة الآمرة باطراح الزائد . اذ اشکال الحدائق لایخلو عن قوة.