حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و سوم

متن درس خارج حج 333

حج 333

(387) و إذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق، جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء كان للزّوج عليها رجعة أو لم تكن. و ليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا، إلّا أن تكون العدّة‌لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها الى الحجّ فرضا كان أو نفلا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

قوله :  «إلّا أن تكون العدّة‌لزوجها عليها فيها رجعة» الظاهران «الاّ»  غیر صحیح اذ الاستثناء خلاف غرض القائل  اذ المفروض عدم جواز حجها تطوعا  فی العدة الرجعیة  . ولعله «الی » بدل «الاّ»ای عدم جواز الجح تطوعا یمتد مادام العدة  الرحعیة باقیة  ویحتمل ان تکون کلمة «لیس »زائدة .

واعلم ان البائنة یخرج تطوعا اذ هی بمنزلة المتوفی عنها زوجها لانقطاع عصمة الزوجیة .

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ‌  وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 401سلسله 1397»

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1398»

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَجُّهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا كَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي الْعِدَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :‌

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تُقْضَى عِدَّتُهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1399»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1400»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1401»

*     *      *

(388) و إذا خرجت المرأة، و بلغت ميقات أهلها، فعليها أن تحرم منه، و لا تؤخره. فإن كانت حائضا، توضّأت وضوء الصّلاة و احتشت و استثفرت و أحرمت، إلّا أنها لا تصلّي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنّا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، و جازت الميقات، كان عليها أن ترجع الى الميقات، فتحرم منه، إذا أمكنها ذلك. فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها. إذا لم تكن قد دخلت مكّة. فإن كانت قد دخلت مكّة، فلتخرج الى خارج الحرم، و تحرم من هناك. فإن لم يمكنها ذلك، أحرمت من موضعها، و ليس عليها شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 275»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1355

قوله :«وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ » یعنی با پارچه ای فرجش را می بندد در حالی  که پنبه در داخل فرج  قرارداده است .

استثفر الکلب بذنبه :جعله بین فخذیه .«المنجد »الکرسف : القطن . «المنجد ».

وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1356»

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1357»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ-وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْمُحْرِمُ وَ لَا تُصَلِّي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1358»

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 388سلسلة 1359»

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 388سلسلة 1360»

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي هَلْ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَوْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ‌الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 38سلسلة 1362»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا