حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و ششم

متن درس خارج حج 336

حج 336

(393 )و المستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت، و تصلّي عند المقام، و تشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.و الفرق بينها و بين الحائض، أنّ الحائض لا يحلّ لها دخول المسجد، فلا تتمكّن من الطّواف، و لا يجوز لها أيضا الصّلاة، و الطّواف لا بدّ فيه من الصّلاة، و ليس هذا حكم المستحاضة. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 276»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 399سلسلة 1388»

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 399سلسلة 1389»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400سلسلة 1390»

*     *     *

(394) و إذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، و لتودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، و تنصرف، إن شاء اللّه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَلْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ‌

«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1383»

(395) و إذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطّواف، طيف بها، و تستلم الأركان و الحجر. فإن كان عليها زحمة، فتكفيها الإشارة. و لا تزاحم الرّجال. و إن كان بها علّة تمنع من حملها و الطّواف بها، طاف عنها وليّها، و ليس عليها شي‌ء. و كذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليّها، و جنّبها ما يجتنب المحرم، و قد تمَّ إحرامها. و ليس على النّساء حلق و لا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام. و لا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1385»

وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ فَلْيُحْرَمْ عَنْهَا وَ عَلَيْهَا مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا وَ يُرْمَى عَنْهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1386»

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ يُزَاحَمُ بِهَا حَتَّى تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا بِهَا قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِي أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهَا وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ لِلرِّجَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 399سلسلة 1387»

قوله عليه السلام: لا تغرروا … أي: لا تجعلوها في معرض الغرر و الهلاك. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 386»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا