متن درس خارج حج 337
حج 337
باب من حج عن غيره
(396 ) من وجب عليه الحجّ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه. فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره. و من ليس له مال يجب عليه الحجّ، جاز له أن يحجّ عن غيره. فإن تمكّن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحجّ عن نفسه، و قد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»ن
فی الحدائق : و منها- (ای من شرائط النیابة ):
خلو ذمته عن حج واجب عليهبالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب عليه الحج بسبب أحد هذه الأمور لم يجز له ان ينوب عن غيره إلا بعد أداء ما في ذمته. كذا صرح به العلامة في التذكرة، و مثله في غيرها.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 240»
فی الحدائق : [من عليه حج الإسلام هل يتطوع أو يحج عن الغير؟]
– ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف- كما قدمنا التنبيه عليه- انه من وجب عليه حجة الإسلام فلا يجوز له ان يحج تطوعا و لا عن غيره.
و عللوا المنع من التطوع لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. و اما المنع من الحج عن الغير فيبني على التفصيل المتقدم.
و المقطوع به في كلامهم انه لو خالف و الحال هذه فإنه يحكم بفساد التطوع و الحج عن الغير. .«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 246»
فی الجواهر :
من وجب عليه حجة الإسلام و كان متمكنا منها لا يحج عن غيره تبرعا أو ب اجارة بل و لا يحج تطوعا بلا خلاف أجده في الأول منهما، لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على وجه يقتضي الفساد، فان التحقيق خلافه، … بل لخبر سعد بن أبي خلف «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال أو لم يكن له مال»(قد یأتی تفصیله من التهذیب )و صحيح سعيد سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال:نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، و إن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال»(الوسائل ط آل البیت ج 11 باب 5 من ابواب النیابة ح 3 )
لكن في المدارك «قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير مع الاستطاعة و عدم الإتيان بالواجب، و هو انما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، و ربما ظهر من صحيح سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، و المسألة محل تردد» و لعله حمل
قوله (عليه السلام): «و هو يجزي»إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن و إن كان يأثم على الأول الذي قد بينه (عليه السلام) بقوله: «إذا لم يجد» إلى آخره. و فيه أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): «لا يجزي عنه» و خلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر، بل يقطع بعدم إرادته، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 328 »