حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و چهارم

متن درس خارج حج 334

حج 334

(389) فإذا دخلت المرأة مكّة، و كانت متمتّعة، طافت بالبيت، و سعت بين الصّفا و المروة، و قصّرت. و قد أحلّت من كلّ ما أحرمت منه مثل الرّجل سواء.

فإن حاضت قبل الطّواف، انتظرت ما بينها و بين الوقت الذي تخرج الى عرفات. فإن طهرت، طافت و سعت. و إن لم تطهر، فقد مضت متعتها، و تكون حجّة مفردة، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 275-276»

 

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 390سلسلة 1363 »

هذا الحدیث وامثاله محمول علی من یفوتها الموقفان اذا لم تذهب فی یوم الترویة  الی العرفات کما مرمن الشیخ  فی التهذیب ج 5 ص 170  ویاتی ایضا منه عنقریب .اذ الملاک  عند الشیخ خوف  فوت موقف الناس بعرفات دون یوم الترویة .فاذا لم یخف فوته فمتعتها باقیة الی یوم عرفة .

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 390سلسلة 1364 »

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 390سلسلة 1365 »

قَوْلُهُ ع عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَ مُوسَى ع يَقُولُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ لَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 391‌سلسلة 1366 »

وَ الْأَصْلُ فِي فَوْتِ الْمُتْعَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ عَنْ وَقْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَاتَهُ الْمَوْقِفُ فَإِنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ وَ مَتَى عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَلْحَقُ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ قَدْ شَرَحْنَا ذَلِكَ شَرْحاً كَافِياً ( تهذیب الاحکام  ج 5 ص 170 ) وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً هَاهُنَا فِي أَمْرِ الْحَائِضِ خَاصَّةً مَا رَوَاهُ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ فَلْتَفْعَلْ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 391‌سلسلة 1367 »

فی الحدائق : [حكم الحائض و النفساء إذا ضاق بهما الوقت عن التحلل]

– المشهور بين الأصحاب ان الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت فإنهما تبقيان على إحرامهما و تنقلان حجهما الى الافراد.

و ظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك، حيث قال: إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت و سعت و قصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت إجماعا، لأن الطواف صلاة  و لأنها ممنوعة من الدخول الى المسجد. و تنتظر الى وقت الوقوف بالموقفين، فان طهرت و تمكنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء الإحرام بالحج و ادراك عرفة صح لها التمتع، و ان لم تدرك ذلك و ضاف عليها الوقت و استمر بها الحيض الى وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا اجمع.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 340»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا