متن درس خارج حج 316
حج 316
(352 ) و إن تمكّن ألّا يخرجمنها إلّا بعد طلوع الفجر، كان أفضل«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 265»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِالْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 259سلسلة 882 »
قال المجلسی :و في القاموس: الدلجة بالضم و الفتح السير من أول الليل. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 119»
* * *
(353 ) و من بات الثّلاث ليال بغير منى متعمّدا، كان عليه ثلاثة من الغنم. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 257سلسة 872»
فی المبسوط : من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة على ما قدمناه، و إن بات عنها ليلتين كان عليه دمان. فإن بات ليلة الثالثة لا يلزمه شيء لأن له النفر في الأول، و النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف. و النفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق و قد روى في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء و ذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس فإنه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر فإن نفر فعليه دم. . «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 378»
قال المجلسی :قوله عليه السلام: ثلاثة من الغنم يذبحهن و ذلك لمن لم يتق الصيد و النساء أو مطلقا، لاحتمال أن يكون سقوط الثالث مشرطا بتبييت الليلتين.
و يمكن الحمل على الاستحباب، كما فعله الشيخ في المبسوط. و قال الشيخ في النهاية و ابن إدريس و جماعة من الأصحاب: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه.
قال المحقق في الشرائع: و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو من لم يتق الصيد و النساء. . «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 115»
کلام الشیخ فی المبسوط فی غایة المتانة اذ لامعنی لوجوب الشاة علی من یجوز له النفر یوم الثانی
فیحمل علی من وظیفته بیتوتة اللیل الثالث کما فی من لم يتق الصيد و النساء. او على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس فغابت الشمس فعلیهما البیتوتة فیه فلو ترکاها فعلیهما شاة . وسیأتی تفصیل البحث عنهما فی النهایة فی « باب النفر ص 268-269 »
* * *
(354 ) و الأفضل أن لا يبرح الإنسان أيّام التّشريق من منى. فإن أراد أن يأتي مكّة للطّواف بالبيت تطوّعا، جاز له ذلك، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ بِهَا فِي أَيَّامِ مِنًى وَ لَا يَبِيتَ بِهَا .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 260سلسلة 883»
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 260سلسلة 884»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ- أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ حَسَنٌ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 260سلسلة 885»
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 260سلسلة 886»
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍعَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 260سلسلة 887»