متن درس خارج حج 307
حج 307
(339) و المرأة ليس عليها حلق، و يكفيها من التّقصير مقدار أنملة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 244سلسلة 824»
* * *
(340) و إذا أراد أن يحلق، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين و يقول إذا حلق: «اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة». « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»
القرن :الزیادة العظمیة التی تنبت فی روؤس بعض الحیوانات . وفی الانسان موضعه من رأسه «المنجد »
المراد من العظمین کما فی فقه الرضا :و قد روي عن أبي عبد الله ع أنه قال …ابتدئ بالناصية و احلق إلى العظمين النابتين الدانيين للأذنين «الفقه – فقه الرضا؛ ص: 394»
وَ عَنْهُ (علی )ع أَنَّهُ قَالَ يُبْلَغُ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ الشَّاخِصَيْنِ تَحْتَ
الصُّدْغَيْنِ «دعائم الإسلام؛ ج1، ص: 329»
الصدغ : ما بین العین والاذن . «المنجد » به فارسی گیجگاه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 244سلسلة 825»
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا ع أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 439»
الظاهر ان الروایتین واحدة الا ان فی نقل الکافی صرح بان الامام هو الجواد (ع)
ان قلت ان الحدیث فی العمرة دون الحج قلت یجوز الغاء الخصوصیة والتعدی منها الی الحج فی البدایة من الناصیة .
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَنْ يَضَعَ الْمُوسَى عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَ سَمَّى هُوَ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 244سلسلة 826»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 244سلسلة 827»
* * *
(341 ) و من لم يكن على رأسه شعر، فليمرّ الموسى عليه. و قد أجزأه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ يُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 244سلسلة 828»
* * *
(342) و إذا حلق رأسه، فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء و الطّيب، إن كان متمتّعا. فإن كان حاجّا غير متمتّع، حلّ له كلّ شيء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف الزّيارة، حلّ له كلّ شيء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف النّساء، حلّت له أيضا النّساء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ يَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِيصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّي رَأْسِي قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 245سلسلة 830 »
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 245سلسلة 831 »
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 245سلسلة 832 »
فَلَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَتَى حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَوْ تَعْوِيلًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلًا فَالْحُكْمُ بِهِ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا مُجْمَلٌ وَ ذَاكَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى .
واعلم ان فی النسخة الصحیة فی الکافی زیادة « قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ »: وهو هکذا :
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 505»
ومن اجل ذلک اورد علی هذا الجمع :
فی الریاض : و فيه (فی جمع الشیخ )بُعد، … هذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.
و أجاب عنه الشهيد كما قيل بأنه متروك، مؤذناً بشذوذه و مخالفة الإجماع.
أقول: و يمكن حمل هذه الأخبار علىٰ التقية؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهىٰ ، و منهم الشافعي و أحمد و أبو حنيفة. «رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج6، ص: 488»