(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 66
واما حل التعارض :
1- کلام الشیخ فی حل التعارض :
قال الشیخ بعد نقل الخبر فی الاستبصار هکذا :
«فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ أَوَّلُ الْخَبَرِ مِنْ حُكْمِ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ سَنَتَيْنِ فَإِنَّ فَرْضَهُ يَصِيرُ الْإِفْرَادَ وَ الْإِقْرَانَ وَ يُنْقَلُ عَنْهُ فَرْضُ التَّمَتُّعِ
وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ »
ویلخص کلامه فی جوابین :
الاول : ان اطلاق الآیة و عموم الاحادیث الدالة علی منع المکی من التمتع خصص فی المکی الذی خرج من 48 میلا یعنی یجوز له التمتع . وذلک المراد من الفقرة لاولی من الحدیث :«فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ »
الثانی : للمکی ان یتمتع نائبا عن الغیر والممنوع هو التمتع عن نفسه . وذلک المراد من الفقرة الثانیة :« فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ » انتهی جواب الشیخ .
والجواب الاول صحیح ومنه یظهر الجواب عن ابن ابی عقیل اذ تقیید الآیه بالحدیث جائزولیس ذلک مخالفا للکتاب .
والجواب الثانی لیس فی محله لان الحج عن نفسه ایضا موجود فی الاسئلة فاجاب الامام بالتمتع )
وَ أَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ نَفْسِي وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ أَنَا مُقِيمٌ بِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ كَانَ انْتَقَلَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ سَنَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنَّ فَرْضَهُ التَّمَتُّعُ (هذه الفقرة لیست فقرة مستقلة وسؤالا مغایرالما قبله بل داخل فی قبله یعنی سئل انه تارة یحج عن الغیر وتارة یحج عن نفسه فاجاب ع فی الموردین بالتمتع . )
وَ أَمَّا سُؤَالُ الْأَخِيرِ الَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ فَإِنَّمَا قَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ مُقَامُهُ بِالْمَدِينَةِ وَ لَعَلَّهُ كَانَ مُقَامُهُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَنْتَقِلْ فَرْضُهُ إِلَى الْإِفْرَادِ
(هذا الجواب من الشیخ فی غیر محله اذ مراد الامام عدم جواز وقوع العمردة المفردة فی اشهر الحج دون غیره من دون فرق بین المکی والافاقی) .
«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 159 سلسة الحدیث 519»
2- کلام ابن ابی عقیل : انه مخالف للکتاب فساقط من اصله . فی الحدائق :
نقل عن الحسن بن ابي عقيل عدم جواز التمتع له، لانه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «البقرة 195»و الاخبار المتقدمة الصريحة في انه ليس لأهل مكة متعة «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14،
ص: 406»
قد ظهر جوابه من کلام الشیخ بان الحدیث یقید اطلاق الآیة .
3- کلام الشیخ حسن : قد مر قوله بان موضوع الحدیث هو الحج المندوب .
وفیه انه قد مر ان الحدیث یعم الواجب والمندوب .