متن درس خارج حج 315
حج 315
(351 ) و ان خرج من منى بعد نصف اللّيل، جاز له أن يبيت بغيرها، (1)غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر. (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 265»
(1)رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 256سلسلة 868»
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 258سلسة 877»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 258سلسة 878»
المستفاد من حدیث معاویة بن عما ر ان المعتبر فی البیتوتة هو الحضور فی منی قبل انتصاف اللیل ولا یشترط الحضورفیها من اول اللیل الی الانتصاف . فمن لم یکن فی منی فی اول اللیل وحضر فبل الاتصاف فله الخروج بعد الانتصاف ولا یجب علیه البتوتة فی النصف الثانی .
(2) ما وجدنا دلیلا لهذه الفقرة . فی الشرایع نسبتها الی قیل حیث قال : فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل و قيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 250»
فی المسالک : لم نعلم مأخذه، فإنّ الروايات مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل، و لعلّ مكّة أولى به من غيرها، فالمعتمد المشهور. «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 365»
فی المدارک : و قيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر. و هذا القول للشيخ – رحمه اللّه- و هو ضعيف، لإطلاق الإذن في الخروج بعد الانتصاف في عدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها». «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 227»
بل الدلیل علی عدم البأس : وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَصْبَحَ فِي لَيَالِي مِنًى- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً- فَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ- وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. «وسائل الشيعة؛ ج14، ص: 258»