حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و یکم

متن درس خارج حج 351

حج 351

باب المحصور و المصدود

(417) المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطّريق، فلا يقدر على النّفوذ إلى مكّة. فإذا كان كذلك، فإن كان قد ساق هديا، فليبعث به الى مكّة، و يجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه. و محلّه منى يوم النّحر، إن كان حاجّا.و إن كان معتمرا، فمحلّه مكّة بفناء الكعبة.

فإذا بلغ الهدي محلّه، قصر من شعر رأسه، و حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء، و يجب عليه الحجّ من قابل، إذا كان صرورة. و إن لم يكن صرورة، كان عليه الحجّ من قابل استحبابا، و لم تحلّ له النّساء الى أن يحجّ في القابل، إن كان ممن يجب عليه ذلك، أو‌يأمر من يطوف عنه طواف النّساء، إن كان متطوّعا. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 281-282»

واعلم ان من المستحبات فی الاحرام الاشتراط  ای  ان یشترط المحرم عند الاحرام  ان عرض عارض من الاتمام  ان تحله الله  وقدمر تفصیل البحث فی حج رقم 92 فی النهایة ص 213  وقد مر هل لهذا الاشتراط اثر فی الحصر ام هو مستحب ولا اثر له  فیهما   وبعبارة اخری :

هل لهذا الاشتراط ثمرة  من عدم الاحلال عند ترکه فی الحصر او سقوط الحج فی القابل عند الاشتراط  ؟

قال الشیخ فی التهذیب :

فَأَمَّا الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ثُمَّ أُحْصِرَ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ فَإِنَّهُ أَحَلَّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ  وقد ذکر احادیث فی هذا الباب ان شئت فراجع  فالاشتراط لیس له اثر فی الاحلال  وعدمه .

اذا عرفت ذلک فعلیک بادلة  المحصور والمصدود. :

احادیث المحصورو المصدود :

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 464سلسلة 1621» وایضا فی سلسلة 1467»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ قَالَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ وَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 423سلسلة  1470»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ‌ مِيعَاداً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ الْحَلْقُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مَنَاسِكُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ قَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ ص حَيْثُ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- النَّبِيُّ ص كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع كَانَ مَحْصُوراً‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 421سلسلة 1465»

قال المجلسی : «قوله عليه السلام: و لا يجب عليه الحلق» أي: يكفيه التقصير هاهنا، و أما الحلق فإنما يتعين عليه إذا كان ذهب بنفسه و قضى المناسك، أو إذا تمكن منها و لو من قابل.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 431»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا