حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و دوم

متن درس خارج حج 342

حج 342

(400) و إذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنّيابة عنه. فإن جعل الأمر في ذلك اليه، جاز له أن يستنيب غيره فيه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

ظاهر «بنفسه » هو تقیید العمل بالنائب الخاص  ومن اجل ذلک لیس له أن یأمر غیره بالنیابة  ولوأمره ان یحج عنه  من دون التقیید  فلامانع من أن یأمر غیره بها  .

فی المقام سؤال : ما الفرق  بین الاجیر وبین الطریق  وقد مر فی المسألة السابقة (399) ان الطریق

لا دخل له ولو مع الاشتراط فلو شرط طریقا فیجوز العدول  عنه  اذ الغرض هو إتیان الحج   والطریق غیر دخیل  فیجوز ان یقال ان النائب لا فرق فیه بین  زید او عمرو اذ  الغرض اتیان الحج  وهو حاصل   .

وفی المقا م حدیث یصح الاستدلال به للجواز : روی اهمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417سلسلة 1449»

الجواب عن السؤال : ان اتیان الحج له مراتب من حیث  القبول ودرجات الکمال  وتقوی الفاعل والنائب له دخل فی القبول  والکمال «انما یتقبل الله من المتقین ». فالتقیید بالنائب الخاص له غرض عقلایی .  ولیس ذلک مثل الطریق  الذی یعلم عدم دخله فی العمل .

واما الجواب عن الحدیث :

قال المجلسی : قال الوالد العلامة طيب الله مرقده: لعل هذا إذا لم يتعلق الغرض بخصوص الأول، و عرف من الدافع أن مقصوده تصدي أي نائب كان. انتهى.

و قال في الدروس: لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، و عليه تحمل رواية عثمان بن عيسى.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 420» مضافا الی ان الحدیث

غیرظاهر  فی الاجارة کما فی کلام السید الخویی و السید الخمینی فی فی التعلیقة  علی العروة .

قال السید الخمینی: لا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة، بل و لا كون الحجّة للمعطي، فلايبعدحملها على إعطاء شي‌ء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره‌  «العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 390»

ولکن الاشکال  فی الظهور ممنوع اذ ظاهره فی الاجاره کما فهمه المجلسی و  الشهید والسید الیزدی فی العروة وغیرهم . مختارنا مختار الشیخ

*    *   *

(401 ) و إذا أخذ حجة عن غيره، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى، حتى يقضي التي أخذها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

وذلک من أجل ان ان الزمان مضیق  ولا یجوز الاتیان الا بحجة واحدة .

*    *    *

(402) و إذا حجّ عن غيره، فصدّ عن بعض الطّريق، كان عليه ممّا أخذه بمقدار ما بقي من الطّريق. اللّهم إلّا أن يضمن الحجّ فيما يستأنف، و يتولّاه بنفسه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

فی التهذیب :

يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِقَطْعِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ وَ الْقِيَامِ بِجَمِيعِ الْمَنَاسِكِ فَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهُ وَ لَمْ يَقْطَعِ الْبَاقِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ أُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّرِيقِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ جَمِيعِ الْإِجَارَاتِ فَإِنْ ضَمِنَ الْوَفَاءَ بِهِ فِيمَا بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا