حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و پنجم

متن درس خارج حج 345

حج 345

(404) و إذا أخذ حجة، فأنفق ما أخذه في الطّريق من غير إسراف، و احتاج الى زيادة، كان على صاحب الحجّة أن يتمّمه استحبابا.فإن فضل من النّفقة شي‌ء، كان له، و ليس لصاحب الحجّة الرّجوع عليه بالفضل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

وجهه واضح اذ فی الاول احسان الی مؤمن  وعون علی التقوی  وفی الثانی الاجرة کله للنائب ولیس لصاحب الحجة شئ .

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ‌عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 414سلسلة1442»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ‌ «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 415‌»سلسلة 1443»

 

*     *    *

(405 ) و لا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره و هو بمكّة، إلّا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطّواف بنفسه، و لا يمكن حمله و الطّواف به. و إن كان غائبا، جاز أن يطوف عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ مِقْدَارُ الْغَيْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 419سلسلة 1455»

المیل : اربعة الاف ذراع  (ای اثنا کیلومتر).  «المنجد »عشرة امیال :عشرون کیلو متر .

قد مرالجواز فی المبطون  :

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 123سلسلة 403 »

*    *    *

(406) و إذا حجّ الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن، فإن ثواب ذلك يصل الى من حجّ عنه من غير أن ينقص من ثوابه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

للمسألة صورتان  : الاولی  حج عن الغیر  ای کان نیته من اول العمل  النیابة عن الغیر  وظاهر کلام الشیخ تلک الصورة   مرجع الضمیر فی « ثوابه » هو المنوب عنه   ویدل علیه :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانَ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 312» وجه الدلالة ان الحجة الکاملة لاسماعیل  وان کان ثواب النائب ازید .

الثانیة : یحج لنفسه ثم یجعل ثوابه للغیر

ویدل للثانی :

رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يَصُومُ يَوْماً أَوْ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَزُورُ‌ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ ع وَ يَجْعَلُ ثَوَابَ ذَلِكَ لِوَالِدَيْهِ أَوْ لِأَخٍ لَهُ فِي الدِّينِ أَ فَيَكُونُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابٌ فَقَالَ إِنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ‌ . «كتاب المزار (للشيخ المفيد)؛ ص: 207»

*     *     *

(407) و إذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعا منه بذلك، فإنّه يسقط عن الميّت بذلك فرض الحجّ. . «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

ماوجدت نصا له ولعله من باب انه اراد الحج  الذی هو مطلوب عند الشارع  عن المیت الا انه توهم انه تطوع من باب الاشتباه فی التطبیق  بحیث لو علم الواقع  نوی الفرض  وهو لا یضر بل یقع علی الامر الواقع وهو الفرض .

*     *    *

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا