حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و چهارم

متن درس خارج حج 344

حج 344

اما البحث عن النائب اذا مات فی الطریق . قال الشیخ  فی النهایة:

فإن مات النّائب في الحجّ، و كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ، و أجزأ عمّن حجّ عنه و إن مات قبل الإحرام و دخول الحرم، كان على ورثته، إن‌خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

قال الشیخ فی التهذیب : قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَنَاسِكِ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417»

رَوَى  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّتِهِ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ‌ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّتَهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417سلسلة1450»

قال المجلسی : «و لا خلاف في الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و اكتفى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم يعتبر دخول الحرم. و اختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ المشهور العدم، و لعله أقوى.».  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 421»

الظاهر ان الشیخ حمل حدیث اسحاق بن عمار علی بعد الاحرام ودخول الحرم  ولایکفی الموت فی الطریق قبل دخول الحرم .  وهکذا  حدیث الحسین بن عثمان کما قال :

وَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 418سلسلة 1451»

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ يَحْدُثُ بِهِ الْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ صَرِيحٌ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417-418».

فی المدارک :

أن النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ. و إلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب.

و اكتفى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس  في الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم يعتبرا دخول الحرم. و هو ضعيف، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام و دخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى  و لروايتي بريد بن معاوية  و ضريس ، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه.

و لا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب.

و يدل على حكم النائب صريحا الإجماع المنقول، و ما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته‌ :عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، قال: «إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول»  و هي مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم، لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 118»

اقول المختار  ما اختاره الشیخ  فی النهایة والتهذیب  من عدم الفرق بین من حج عن نفسه اذا مات وبین النائب  اذا مات  ویشترط  فی سقوط الحج  فی الموردین  الاحرام ودخول الحرم . وهو مطابق للاحتیاط .

واعلم ان مرجع الضمیر فی «ورثته » فی عبارة النهایة :و إن مات قبل الإحرام و دخول الحرم، كان على ورثته، إن‌خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278» هو النائب  یعنی انه  یجب علی الورثة رد مابقی من نفقة الطریق علی المنوب عنه   لکن هذا مشروط بما اذا خلف النائب لهم مالا والا فلا .   وظاهره عدم اشتغال ذمة الوارث  بالاداء اذا لم یخلف شیئا .  .

اقول : اذا لم یخلف النائب شیئا   یکون بقیة النفقة دینا علی المیت  کسائر دیونه  التی لم یقدر علی ادائه  فحکمه فی مکان آخر من الفقه .

ذهب السید فی العروة الوثقی : الی رد کل ما اخذه الاجیر الی المنوب عنه  اذا مات قبل الاحرام وقبل دخول الحرم  حیث قال :

1 مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة‌ إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة‌ و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول في الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات‌من المشي و نحوه نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت صلاته فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به و دعوى أنه و إن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه و المفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة و يجب عليه الإتيان‌به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشي‌ء على التقديرين‌ . «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 507»ثل

الظاهر ما ذهب الیه الشیخ لان عمل النائب محترم  واقدم علیه لاتیان العمل للمنوب عنه . فلابد له من اجرة المثل .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا