حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه چهل و دوم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 42

 

و للأصحاب في الجمع بين هذه الاخبار طرق: أحدها- و هو المشهور- ان المشي أفضل ان لم يضعفه عن الدعاء و إلا فالركوب أفضل. و يشهد لهذا الجمع صحيحة سيف المذكورة.

و ثانيها- ان المشي أفضل لمن ساق معه ما إذا أعيا ركبه. ذكره الشيخ‌

في كتابي الاخبار، و استدل عليه بموثقة عبد الله بن بكير المتقدمة.

و ثالثها- ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، دون ما إذا كان الحامل له على المشي كسر النفس و مشقة العبادة.

و هذا الوجه نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في المدارك عن العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني في شرح النهج، قال في المدارك: و هو جيد لان الشح جامع لمساوئ العيوب، كما ورد في الخبر فيكون دفعه اولى من العبادة بالمشي.

و يدل على هذا الوجه‌

ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) عن ابى بصير  قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المشي أفضل أو الركوب؟

فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل». «الكافي ج 4 ص 456، و في الوسائل الباب 33 من وجوب الحج و شرائطه.»

و رابعها- ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة.

احتمله الشيخ في كتابي الاخبار،. و سيأتي إتمام الكلام في ذلك- ان شاء الله تعالى- في حج النذر.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص:175  -171»

واعلم  ان صاحب الحدائق لم یأت بشئ  فی حل المعضلة فی باب حج النذر  ان شئت راجع :

نذر الحج ماشيا «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 223»

لو نذر الحج ماشيا ‌ «عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق؛ ج‌2، ص: 262»

قال المجلسی فی تأیید کون الرکوب افضل من المشی :

و يؤيده أنه إلقاء النفس إلى التهلكة غالبا كما هو المشاهد في الحنفية من أهل الهند و ما وراء النهر فإنه في كل سنة يذهبون إلى الحج ماشيا جماعة كثيرة، بل ألوف و لا يصلون غالبا إلى مكة و إن وصل جماعة منهم، فالغالب أنه لا يرجع منهم إلا قليل‌

و في بعض السنين لا يرجع أحد منهم و هو ينافي الشريعة السمحة.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل، المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشي‌ء أفضل من المشي فقلنا أيهما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال: الركوب أفضل و يمكن حمل أخبار الركوب على مخالفة العامة فإن الظاهر من الأخبار أن مخالفتهم مطلوبة من الشارع سيما إذا كان الطرفان مطلوبين بالاعتبارات، و هذه إحدى طرق الجمع كما لا يخفى على الماهر في علم الأخبار و الله تعالى أعلم.  «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 75»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا