(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 36
10- فان لم يخرج أحدا عنه،و الحال هذه، أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج، و أدركه الموت، وجب أن يخرج منه من صلب ماله،(1) و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا. فإن لم يخلّف إلّا قدر ما يحجّ به عنه، و كانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك، وجب أن يحجّ به عنه. (2)و كذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع. (3) و إن خلّف قدر ما يحجّ به عنه، أو أقلّ من ذلك، و لم يكن قد وجب عليه الحجّ قبل ذلك، كان ميراثا لورثته. (4)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 203»
(1) ویدل علیه مارواه :
1405
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 403»
1406
وَ عَنْهُ (ای عن موسی بن القاسم )عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 403»
2918 وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ . «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 441»
(2) ولکن ینافی ذلک ما :
2917 رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 441»
وایضا ینافیه : ما رواه :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 305»
وایضا ینافیه مارواه :
1412
58 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 405»»
قال الشیخ ( هذا )لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَ مَاتَ وَ خَلَّفَ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ نَفَقَةَ الْحَجِّ فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يَصِيرُ مَالُهُ مِيرَاثاً وَ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ-«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 405»»
قال المجلسی ( ره ) فی ذیل هارون بن حمزة الغنوی : يحمل علي سنة الاستطاعة إذا لم يكن له نفقة العيال أو كان و لم يصر مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أوان الحج و بمقدار ما يمكن الإتيان به أو قبل دخول الحرم كما قاله بعض. «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج5، ص: 52»
والظاهر ان الحمل الذی ذکره الشیخ والمجلسی فی محله . ویویده مافی الکافی فقرة :« إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ » اذ الدین مقدم علی الارث .
(3) والدلیل کفایة الحج من المیقات وعدم وجوب الحج البلدی .
(4 ) والدلیل عدم وجوب الحج علیه لاجل عدم الاستطاعة فتکون الترکه للورثة