حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و سی و چهارم

متن درس خارج حج 134

حج 134

(92) و لا يجوز له إزالة شي‌ء من الشّعر في حال الإحرام. فإن اضطرّ الى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم و لا يتأتّى له ذلك، إلّا بعد إزالة شي‌ء من الشّعر، فليزله و ليس عليه شي‌ء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

فی الحدائق :

الأول- في إزالة الشعر‌

. و تحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل:

الأولى [حرمة إزالة الشعر]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرم ازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه، بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقل عليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء.

و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز و جل) وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ «1».

و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، و منها-

صحيحة زرارة «2» قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتف إبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شي‌ء عليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم».

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين «3» قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما‌

______________________________
(1) سورة البقرة، الآية 196‌

(2) التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام‌

(3) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام‌

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 512‌

لا ينبغي له اكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شي‌ء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».

و روى الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. …و نحوه ما رواه‌الشيخ عن حريز في الصحيح مثله «2».

و قد تقدم في صحيحة‌معاوية بن عمار «3»- … انه يحك رأسه بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

و عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) «4» قال:

«لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و بحك الجسد ما لم يدمه».

الثانية [جواز إزالة الشعر عند الضرورة]

الظاهر انه لا خلاف في جوازه مع الضرورة و ان وجبت الفدية.

و يدل على الجواز الأصل، و نفي الحرج «5» و قوله (عز و جل)

______________________________
(1) الفقيه ج 2 ص 222، و الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام‌

(2) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام‌

(3) ص 507 رقم (5)

(4) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام‌

(5) ارجع الى الجزء الأول ص 151‌

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 513‌

فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ «1».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «مر رسول الله (صلى الله عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال:

فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ «3» فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله) بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك: شاة. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام):

و كل شي‌ء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كل شي‌ء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار».

قوله (عليه السلام): «فالأول بالخيار» يعني: فالأول هو المختار و ما بعده انما هو عوض عنه مع عدم إمكانه «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 511-514»

 

______________________________
(1) سورة البقرة، الآية 196‌

(2) التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام‌

(3) سورة البقرة، الآية 196‌

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا