(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 31
12043- 2- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ- فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ- فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً- فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً- فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً- ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ «6»- قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- ثُمَّ نَظَرَ فِي
______________________________
(5)- الكافي 3- 556- 2.
(6)- علق في هامش الاصل ما نصه- يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق (منه قده بخطه).
وسائل الشيعة، ج9، ص: 290
الْفُقَرَاءِ- فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ- وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ- بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي- وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ.
وهذا ایضا کسابقه فی ان الاعطاء الی الفقیر یوجب ملکه ویتصرف فیها ما یشاء . وله ان یحج بها .
12044- 3- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ «2» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ- مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا- قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجُّ بِهَا (فی المصدر : مال الزکاة یحج به ) – فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ- وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ. «وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 289»
وهذا ایضا نص فی الفقر اذ مر ان یعطیه من اجل فقره وحاجته .
42 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَحُجُّ بِهَا
12045- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ- أَ فَأُحِجُّ «8» بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
هذا ظاهر فی ان صرف الزکاة فی حج الاقارب من باب « فی سبیل الله »
12046- 2- «9» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.
هذا ظاهر فی ان الاعطاء الیه من اجل الفقر وان یحتمل فیه انه من باب السبیل .
______________________________
(1)- الكافي 3- 557- 1.
(7)- الفقيه 2- 35- 1633.
(9)- الفقيه 2- 35- 1632.
(10)- الفقيه 2- 427- 2879.
وسائل الشيعة، ج9، ص: 291
12047- 3- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ- فَقَالَ إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ- فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ- قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ.
ظاهر فی انه اخذ الزکاة فقرا
12048- 4- «3» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ. «وسائل الشيعة، ج9، ص: 290»
هذا ظاهر فی السبیل