حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هفتادم

متن درس خارج حج 270

حج 270

(279) و من لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه، وجب عليه صيام عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ و سبعة إذا رجع الى أهله. و صوم‌ثلاثة أيّام: يوم قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة. فإن فاته صوم هذه الثّلاثة أيام، فليصم يوم الحصبة، و هو يوم النّفر، و يومان بعده متواليات. فإن فاته ذلك أيضا، صامهنّ في بقيّة ذي الحجّة. فإن أهلّ المحرم، و لم يكن قد صامهنّ، وجب عليه دم شاة، و ليس له صوم  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254-255»

یوم الحصبة :هو الثالث عشر :

فی التهذیب :

114‌

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ‌لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ فَلْيَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ فَلَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ‌

قال المجلسی : قال المحقق و غيره: و لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر.

و قال في المدارك: بل الأظهر جواز صوم يوم النفر، و هو الثالث عشر، و يسمى” يوم الحصبة” كما اختاره الشيخ في النهاية و ابنا بابه و ابن إدريس،للأخبار الكثيرة، و إن كان الأفضل تأخير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق، كما يدل عليه صحيحة رفاعة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 257»

115‌

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَالَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‌

116‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 38-39»

*   *   *

(280) فإن مات من وجب عليه الهدي، و لم يكن معه ثمنه، و لا يكون قد صام أيضا، صام عنه وليّه الثلاثة أيّام،  (1) و ليس عليه قضاء السبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

(1)مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40سلسلة ح 117 »

(2 ) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40سلسلة 118 »

*    *    *

(281) و رجع الى أهله، كان عليه بقيّة الصيام من السبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ فَكَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40 سلة ح 119 »

قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمٍ يَعْنِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ ع لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا