حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و نود و سوم

متن درس خارج حج 293

حج 293

(314 ) و إذا سرق الهدي من موضع حصين، فقد أجزأ عن صاحبه. و إن أقام بدله، كان أفضل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي كِتَابِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَكَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْثَقَهَا فِي رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 217سلسلة 732»

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:

217سلسلة 733»

وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ اشْتَرَى لِي أَبِي شَاةً بِمِنًى فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِي أَبِي ائْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مَا ضُحِّيَ بِمِنًى شَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِكَ.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 218سلسلة 734»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 218سلسلة 735»

قال المجلسی :و في القاموس: قمطه شد يديه و رجليه، كما يفعل بالصبي في المهد.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 42»

واعلم ان مورد البحث هوهدی التمتع  کما صرح به  فی بعضها بالمتعة .

لا تنافیها  ما رواه :: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَكَ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 216سلسلة 729»

اذ مورد  حدیث عبد الرحمن  عدم الاستحکام فی الربط  والشاهد علیه انحلاله وانفکاکه  اذ  لو قمطه کما یفعل بالصبی فی المهد لم یمکن انحلاله عادة . فهو قصّر وفرّط فی الربط   و من اجل ذلک  «قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ»

فی الحدائق : بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على‌ الاجزاء في الشاة المسروقة عن الهدي الواجب في ذمته و بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم القوة على غيره و المفهوم من كلام الأصحاب هو القول بما دلت عليه المرسلة المذكورة.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 180»

ومما ذکرنا ظهر عدم التعارض . ولوسلم التعارض فالاصحاب ذهبوا الی المرسلة التی تدل علی الاجزاء واعرضوا عن الصحیحة .  کما عرفت من الحدائق .

وشتان فرق بین فتوی القدماء  والاصحاب من الاجزاء  وبین کلام السید الخویی حن عدم الاجزاء.

حیث قال :خبر أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه» و لكن الرواية ضعيفة بالإرسال للفصل الطويل بين أحمد بن محمد بن عيسى و أصحاب الصادق (عليه السلام) و لا يمكن روايته عنهم بلا واسطة.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 260»

وقال فی موضع آخر :ولو قلنا بانها مسندة ومعتبرة ، ان ما رواه احمد بن محمد بن عیسی  (ی ح 732 ) واردة في خصوص حج التمتّع، فيعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في التمتّع الدال على عدم الإجزاء صريحاً … فيتساقطان و المرجع الإطلاقات الدالة على وجوب الهدي.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 263»

فی کلامه مواقع للنظر :

1- زعم  السید الخویی ره  ان الروای لابد  فی نقله من الاتصال الی الامام  والا فیسقط  عن الاعتبار  فیرد

علیه ان الامر لیس منحصرا فی ماذکره بل الملاک هو الوثوق  وله طریق آخر ایضا  وفی المقام حصل الوثوق لاحمدبن محمد بن عیسی  لاجل سماعه من غیر واحد من اصحابنا  وکانّ المسأله کانت عنده واضحة    من اجل شهرتها عند الاصحاب  ومن اجل هذا  الوضوح ذکر فی کتابه  وهذا لایعد ارسالا  بل هو اکثر اعتبارا من المسند .  ومن اجل ذلک ذهب الاصحاب الی الاجزاء  والعمل بما نقله احمدبن محمدبن عیسی  .  وهذ النوع من المسلک ای عدم الاعتناءیوجب ترک مسلک الاصحاب  والذهاب الی طرح الحدیث  من اجل بعض الامور التی لا یعبأ به الاصحاب

بعمل الاصحاب  یبعد صاحب المشی  عن  مشی الاصحاب و یذهب الی  طرح الحدیث  ببعض التوهمات .

2- قد مربیان عدم التعارض بینهما   وعلی فرض التعارص ان المرسلة راجحة  لعمل الاصحاب .

3- وعلی فرض التعارض التساوی  فمقتضی الاحتیاط هو وجوب الهدی  لا الاطلاقات .

ایها الطلاب اوصیکم بملازمة مسلک  شیخ الطائفة والاصحاب . ولا تفارقوه من اجل القدح فی السند  لان  الشیخ الذی له کتاب الرجال لایعبأ بالسند والارسال ولم یناقش فی الاحادیث من جهة السند  کما مرمرارا فی مباحث الحج.

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا