(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 100
واما الاجهار :
ومماذکرنا ظهر وجه ا ستحباب الجهر بالتلبیة . ویضاف الیه ماذکره فی التهذیب :
301
109 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ وَ اجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَ كُلَّمَا نَزَلْتَ وَ كُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَ بِالْأَسْحَارِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 92»
302
110 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَمَّا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ قَالا فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَمَا مَشَى الرَّوْحَاءَ حَتَّى بَحَّتْ (ارتفع )أَصْوَاتُنَا « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 92»
واعلم ان استحباب الجهر بها للرجال دون النساء
ویدل علیه ما رواه فی التهذیب :
303
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْجَهْرَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ وَ الِاسْتِلَامَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص 93»
المراد من السعی هو الهرولة
304
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 93»
* * *
(53) و أفضل ما يذكره في التّلبية الحجّ و العمرة معا. فإن لم يمكنه للتّقيّة أو غيرها، و اقتصر على ذكر الحجّ، جاز. فإذا دخل مكّة، طاف و سعى و قصّر، و جعلها عمرة، كان أيضا جائزا.
فإن لم يذكر لا حجّا و لا عمرة، و نوى التّمتّع، لم يكن به بأس و ان لبّى بالعمرة وحدها، و نوى التّمتّع، لم يكن به بأس. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»