حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و بیست و نهم

متن درس خارج حج 129

حج 129

و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (ج 2 ص 235) الى ان مذبوح المحرم‌في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.

و اليه مال في المدارك، (ثم ذکر الاخبار المجوزة التی قدمر فی کلام الشیخ  فلانعید .)و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 143»

فی الجواهر :

و كيف كان ف‍ لو ذبحه أي المحرم كان ميتة حراما على المحل و المحرم كما صرح به الشيخ و الحلي و القاضي و يحيى بن سعيد و الفاضلان و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله و إن ضعف، بل في المنتهى و عن التذكرة الإجماع عليه، بل هو المراد أيضا مما في النهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و الجواهر على ما حكي عن بعضها أنه كالميتة، بل في الأخير الإجماع عليه أيضا،  … لكن عن الفقيه و المقنع و المختصر الأحمدي «أنه إن ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله» بل في الأول «أنه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه» نحو المحكي عن المفيد و المرتضى أيضا، …و على كل حال فقد مال اليه بعض متأخري المتأخرين للطعن في سند الخبرين الأولين، فلا يصلحان معارضين لما دل على الحل من العموم، … إلا أن الشهرة العظيمة و الإجماعات المحكية الجابرة للخبرين المزبورين ترجح القول الآخر عليه و إن صحت أخباره،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 288-291»

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا