متن درس خارج حج 169
حج 169
(142) و لا يجوز لأحد أن يرمي الصّيد و الصّيد يؤمّ الحرم و إن كان محلّا. فإن رماه أو أصابه، و دخل الحرم، ثمَّ مات، كان لحمه حراما، و عليه الفداء «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»
ویدل علیه فی الاستبصار :
132 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً يَؤُمُّ الْحَرَمَ
701
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى الصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ
702
2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِراهة يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حِلٍّ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ
703
3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَفْدِيهِ
704
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ الرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِيَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الْعِقَابَ كَمَا يَسْتَحِقُّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ
705
5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ
«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 206»
حاصل هذا الباب .1- هو کراهة الرمی الی صید یرید الحرم لا الحرمة وظاهر النهایة هو الحرمة .2 وجوب الکفارة .3- حرمة لحمه .
فی الحدائق :
اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم، فقيل بالتحريم، ذهب اليه الشيخ و جمع من الأصحاب، و قيل بالكراهة، و اختاره ابن إدريس و أكثر المتأخرين. … ثم انه من ما يتفرع على القولين المذكورين ضمانه لو مات في الحرم و عدمه، فان قلنا بجواز الرمي… فلا ضمان … و ان قلنابالتحريم وجب الفداء …و المشهور انه يحرم لحمه، و به صرح الشيخ و غيره. و ذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين. و الظاهر بُعده على تقدير القول بالجواز. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 300»