(سال تحصیلی 1400-1401)
متن درس خارج حج 124
(83) و لا يجوز له قتل شيء من الدّواب، و لا يجوز له أن ينحّي عن بدنه القمّل و البراغيث و ما أشبههما. و لا بأس أن ينحّي عنه القراد(کنه کوچک ) و الحلمة. (کنه بزرگ )«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»
والظاهر ان البحث فی جواز قتل الدواب و تنحیها انما هو فیما اذا لم یؤذه والا فلا ریب فی جوازهما و یتضح ذلک فی تفصیل البحث ومن اجل ذلک حمل الشیخ الطائفة المجیزة من الاحادیث علی الایذاء .
واعلم ان فی المقام احادیث معتبرة طائفة منها تدل علی المنع وهی موافقة للعامة ولکن المشهور ذهب الیها وطائفة اخری تدل علی الجواز وهی مخالفة للعامة والمشهور اعرض عنها والشیخ ذهب الی المشهور وحمل الطئفة الثانیة علی صورة الایذاء .
واما تفصیل البحث
فی الحدائق :
في قتل هوام الجسد
، جمع هامة: الدابة. و القول بتحريم قتل هوام الجسد- من القمل و البراغيث و غيرهما، سواء كان على الثوب أو الجسد- هو المشهور بين الأصحاب. و نقل عن الشيخ و ابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، قال الشيخ: فإن القى القمل عن جسمه فدى، و الاولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه. و منع في النهاية من قتل المحرم البق و البرغوث و شبههما في الحرم، فان كان محلا في الحرم فلا بأس. و أوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كفا من طعام.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى «1» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما».
و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) «3» قال: «المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و ان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما: قبضة بيده»
______________________________
(1) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام
(2) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام
(3) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج15، ص: 506
و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح «1» قال: «سألته عن المحرم هل يحك رأسه، أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. الحديث».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإذا أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره».
و ما رواه في الكافي عن الحسين بن ابي العلاء «3» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت: كم؟ قال:كفا واحدا».
و عن أبان في الصحيح عن ابي الجارود «4» قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها».