متن درس خارج حج 165
حج 165
قال المجلسی : و روى السيد في المدارك و المحقق التستري في شرح القواعد هذا الخبر هكذا:قلت: فإن فعل به و هو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه.
فيوافق المشهور في اجتماع الفداءين على المحرم في الحرم، لكن يخالفهم في لزوم القيمة على المحرم في الحل. و لا أدري صححا الخبر هكذا، أو كانت نسختهما مخالفة لما عندنا.. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 365»
واعلم ان الموجود من الحدیث فی الحدائق ایضا : فإن فعل به و هو محرم في الحرم.
فی الوسائل طبع آل البیت : فی نسخة «فی الحرم ». فی هامش المخطوط .
ویؤید ه ان الشیخ فی النهایة لم یفرق بین الحل والحرم .
وهذه القرائن توجب الثقة بان الصیحیح نسخة : فإن فعل به و هو محرم في الحرم.
فی الجواهر :
روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( قد مر الحدیث آنفا ) …و عمل به في القواعد و فوائد الشرائع و محكي النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و السرائر و الجامع و الإرشاد بل و المختلف في خصوص العين، بل نسبهغير واحد إلى الشهرة الجابرة لما في الخبر من الضعف، مضافا إلى علم نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد المعتبرة فضلا عن الضعيف منها إلا بعد القرائن القطعية.
و لكن مع ذلك قال المصنف في الرواية ضعف و هو إن كان كذلك لما في المدارك من أن في طريقها عدة من الضعفاء منهم أبو جميلة المفضل ابن صالح، و قيل إنه كان كذابا يضع الحديث، …إلا أنك قد عرفت انجبار الضعف بما سمعت، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 265»
* * *
(140) و إذا أصاب المحرم بيض القطاة ( پرنده ای در اندازه کبوتر )أو القبج ( به فارسی کبک )، فعليه أن يعتبر حال البيض: فإن كان قد تحرّك فيها فرخ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم (1)، فإن لم يكن تحرّك فيها شيء، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النّعام سواء (2) و قد بيّنّا ما يلزم من كسر بيض الحمام، و ينبغي أن يعتبر حاله: فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ، لزمته عن كلّ بيضة شاة، و إن لم يكن قد تحرّك، لم يكن عليه إلّا القيمة حسب ما قدمناه (3 ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»
(1)المخاض من الغنم : (گوسفتد آبستن که زایمانش نزدیک است «المنجد »)
و قال ابن إدريس: ان تحرك الفرخ في بيض القطا أو القبج أو الدراج فعن كل بيضة مخاض من الغنم، اي ما يصح ان يكون ما خضا، و لا نريد به الحامل «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 212»
.(2) قد مر حکمه فی المسألة 129 :فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كلّ بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»