حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و شصت و چهارم

متن درس خارج حج 164

حج 164

(138) و من قتل صيدا و هو محرم في غير الحرم، كان عليه فداء واحد.(1) فإن أكله، كان عليه فداء آخر. (2)و المحلّ إذا قتل صيدا في الحرم، كان عليه فداؤه. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»

 

(1)قد مر البحث عنه  راحع المسألة 103فی هذا الکتاب .

(2) یدل علیه فی التهذیب :

1320‌

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ فَيَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَيَدْفِنُهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 378سلسلة ح 1320»

قال المجلسی : و أبو أحمد هو ابن أبي عمير.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 348»

فلا اشکال فی الارسال من اجل ان ابن ابی عمیر من اصحاب الاجماع  مضافا الی الاجماع فی ان مراسیله کمسانیده .

فی الدروس :و يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن أكله‌أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. «الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 364»

(3 ) یدل علیه فی الکافی :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ «‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 381»

قال فی الجواهر : ان المراد من الفداء هو القیمة

نص کلامه :و كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم منه في الحل و الحرم، بل الإجماع بقسميه عليه … و حينئذ فمن قتل صيدا في الحرم من المحلين كان عليه فداؤه أي قيمته لما عرفته سابقا من كون‌الأصح ذلك عند المصنف و غيره، و أما المحرم فتجب هي عليه مع الفداء إذا كان مما له فداء، و إلا تضاعفت القيمة للإحرام و الحرم كما تقدم الكلام فيه مفصلا   «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 294»ولکن قدمر فی مسألة 126 من النهایة :«من ذبح صیدا فی الحرم  وهو محل کان علیه دم »

 

*    *      *

(139) و إذا كسر المحرم قرني الغزال، كان عليه نصف قيمته. فإن كسر أحدهما، كان عليه ربع القيمة. فإن فقأ عينيه، كان عليه القيمة. فإن فقأ واحدة منهما، كان عليه نصف القيمة.فإن كسر إحدى يديه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته. فإن كسر إحدى رجليه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته. فإن قتله. لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»

یدل علیه فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ‌‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387 سلسلة ح 1354»

قال المجلسی  :قوله: و هو محرم في الحل لا يخفى ما فيه من الاضطراب، إذ المفروض أولا أيضا في سائر الأحكام كان المحرم في الحل، فإعادة السائل لا وجه له،  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 364»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا